يعرف النذر في اللغة بالإلزام والوجوب، وهو مشتق من الفعل الثلاثي نَذرَ، أما معنى النذر اصطلاحًا حسب الشريعة الإسلامية فهو أن يلزم المسلم نفسه بفعل شيء ليس واجبًا عليه وغير مكلف به حسب الشريعة الإسلامية، وللنذر أحكام وشروط تختلف بحسب حال النذر ووقت وقوعه، فحكم النذر بعد وقوعه من الناذر هو واجب، إذ يجب الوفاء به، لكن الفقهاء اختلفوا في حكم النذر قبل وقوعه، فمثلًا ذهب الحنفية إلى جواز النذر واعتباره قربة يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل، في حين ذهب الحنابلة إلى حكم الكراهية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تَنْذِرُوا، فإنَّ النَّذْرَ لا يُغْنِي مِنَ القَدَرِ شيئًا، وإنَّما يُسْتَخْرَجُ به مِنَ البَخِيلِ"،[١] أما المالكية فقالوا في حكم النذر غير المعلق على أي شرط بأنه مندوب، وإن عُلِق على شرط فحكمه الكراهة وفقًا للحديث النبوي الذي استشهد به الحنابلة أيضًا، والشافعية أيضًا قالوا بأن النذر في البر قربة لله عز وجل.[٢]


شروط النذر الصحيح

للنذر شروط يجب الأخذ بها حتى يكون النذر صحيحًا ويجب على المسلم الوفاء به، وهذه الشروط كالآتي:[٣][٤][٥]


شروط النذر الصحيح من حيث الناذر

  1. الإسلام، فالواجب الشرعي والتكليف يقع على المسلم دون الكافر، فإن أسلم الكافر فقد صح نذره.
  2. التكليف، إذ يجب أن يكون الناذر كامل البلوغ والعقل، فلا يصح النذر من الصبي أو المجنون.
  3. الاختيار، فالنذر لا يصح إذا كان الناذر مكرهًا عليه، لأن الأصل فيه أن يكون بكامل الإرادة.
  4. النفاذ، ومعنى ذلك أن يكون الناذر مقتدرًا على تنفيذ نذره والوفاء به.


شروط النذر الصحيح من حيث المنذور

  1. أن يكون في طاعة، فيجب أن يكون المنذور في فعل فيه تقرب وطاعة لله عز وجل.
  2. ألا يكون واجبًا شرعيًّا، فلا يصح للناذر أن ينذر بشيء هو مكلف به بالأساس، مثل أن ينذر على نفسه أن يصوم رمضان.
  3. أن يكون قابلًا للتطبيق، فلا يصح النذر بشيء خارج حدود القدرة، كأن ينذر الشخص الصيام في الليل، فلا يصح الصيام ليلًا لعدم وجوده ومخالفته لأحكام الصيام.


شروط النذر الصحيح من حيث الصيغة

  1. اللفظ، فالنية وحدها لا تكفي، إذ يحب على الناذر التلفظ بالنذر بشكل صحيح لاستيفاء شروط صحته، ويجوز في بعض الأحوال النذر دون اللفظ من خلال الإشارة كأن ينذر الأبكم بشيء لا يستطيع الكلام به بشرط أن يشير لنذره بشكل محدد وصريح.
  2. الصيغة، فيجب على الناذر أن تكون صيغة اللفظ واضحة ومحددة، ويجوز أيضًا الكناية بحضور النية، وللنذر الصحيح صيغتان مشتملتان على كلمة نذر، كأن يقول الناذر "لله علي نذر كذا" أو أن يقول "نذرت كذا"، وتوجد صيغة أخرى غير مشتملة على لفظ نذر، وقد اختلف الفقهاء في حكمها وهي أن يقول الناذر "لله علي كذا" فمنهم من ذهب لجواز هذه الصيغة وإلزام النذر بالناذر، ومنهم من ذهب لعدم إلزامها للناذر لأنها لا تبين وجه الإلزام.


المراجع

  1. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم:1640، صحيح.
  2. عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، صفحة 127 -128. بتصرّف.
  3. "النذر: أنواعه وأحكامه"، الألوكة الشرعية. بتصرّف.
  4. "ما يشترط في صيغة النذر"، صيد الفوائد. بتصرّف.
  5. "النذر باللفظ الصريح والكناية"، الإسلام سؤال وجواب. بتصرّف.