ما هي شروط البيع؟
يجب أن يتوفر في عقد البيع أربعة أنواع من الشروط، حتى يكون العقد صحيحاً لازماً نافذاً؛ وهي:[١][٢]
- شروط انعقاد البيع.
- شروط صحة البيع.
- شروط نفاذ البيع.
- شروط لزوم البيع.
وهذه الشروط هي لازمة في عقود البيع؛ فالقصد منها بشكلٍ عامٍ منع وقوع المنازعات بين الناس، وحماية مصالح العاقدين، فإذا اختل شرط الانعقاد كان العقد باطلاً، وإذا اختل شرط الصحة كان العقد عند الحنفية فاسداً، وإذا لم يتوافر شرط النفاذ كان العقد موقوفاً على الإجازة، وإذا انعدم شرط اللزوم كان العقد مخيراً فيه أي مشتملاً على خيار الإمضاء البيع أو إبطاله.
شروط انعقاد البيع
يشترط لانعقاد البيع مجموعة من الشروط؛ منها ما يتعلق بالعاقدين، ومنها ما يتعلق بالمعقود عليه، ومنها ما يتعلق بالصيغة، وفيما يلي بيان ذلك:
الشروط المتعلقة بالعاقديْن
يشترط في العاقديْن، وهما البائع والمشتري، الشروط التالية:[٣]
- أن يكونا أهلاً للتصرف؛ أي أن يكون العاقد عاقلاً مميزاً رشيداً حرّاً، واشترط الشافعية البلوغ؛ فلا ينعقد عندهم بيع الصبي لعدم أهليته.
- أن يكون لهما ولاية على العقد؛ أي أن يكون العاقد مالكاً للمعقود عليه أو قائماً مقام ملكه، فيكون له سلطة تمكّنه من تنفيذ العقد وترتيب آثاره عليه، إما أصالة عن نفسه، أو بالنيابة عنه.
- أن يكون لهما حرية الاختيار؛ أي أن ينعقد العقد عن رضاً من العاقدين، فلا ينعقد عقد المكرَه إلا ما كان بحقّ.[٤]
الشروط المتعلقة بالمعقود عليه
يشترط في المعقود عليه؛ أي السلعة والثمن، الشروط التالية:[٥]
- أن يكون موجوداً حال العقد؛ لأن بيع المعدوم لا ينعقد لما فيه من الجهالة، كبيع الثمر قبل أن ينعقد على الشجر.
- أن يكون مقدوراً على تسليمه؛ لأن ما لا يقدر على تسليمه لا يصح بيعه لأنه معدوم، كبيع الطير في الهواء.
- أن يكون مما يباح الانتفاع به؛ فلا يصح بيع ما لا نفع فيه، وبيع ما يحرم الانتفاع به؛ كالخمر والخنزير.
- أن يكون معلوماً للمتعاقدين؛ لأن بيع المجهول يؤدي إلى النزاع والخصومة لما فيه من الغرر والجهالة.
- أن يكون ملكاً للبائع؛ فلا ينعقد بيع ما لا يملكه البائع وقت العقد.
- أن يكون خالياً من موانع الصحة؛ كالبيوع الربوية، والجهالة والغرر.
الشروط المتعلقة بالصيغة
يشترط في صيغة عقد البيع؛ وهو الإيجاب والقبول، الشروط التالية:[٦]
- أن يكون القبول موافقاً للإيجاب؛ فلو خالف القبول الإيجاب لم ينعقد البيع، فلو قال البائع: بعتك هذه الدار بما فيها من مفروشات بألفي ليرة، فقال المشتري: قبلت شراءها دون ما فيها بألف ليرة مثلاً، لم ينعقد العقد.
- أن تكون بلفظ الماضي أو المضارع إن أريد به الحال؛ كقول البائع: بعت، ويقول المشتري: قبلت، أو بلفظ المضارع إن أريد به الحال مثل: أبيع وأشتري.
- أن تكون في مجلس واحد؛ فإذا تراخي القبول عن الإيجاب أو العكس انعقد البيع ما داما في مجلسٍ واحدٍ.
شروط صحة البيع
يشترط في عقد البيع حتى يعدّ عقد البيع صحيحاً الشروط التالية:[٧]
انتفاء الجهالة
أن يكون المبيع معلومًا عند المشتري والبائع علمًا نافيًا للجهالة؛ فلا يكون المبيع أو الثمن مجهولاً؛ جنساً أو نوعاً أو قدراً، أو كجهالة الأجل؛ كما في الثمن المؤجل.
عدم الغرر
ويقصد بالغررأنه مجهول العاقبة، وما لا يُعلم حصوله؛ فيكون المبيع فيه محتملاً للوجود والعدم؛ كما لو اشترى أو باع بقرة على أنها تحلب رطلاً فوجدها غير حلوب.
عدم الضرر
أن لا يترتب ضرر على البائع سوى المبيع من ماله أو على غيره؛ فلا يصح البيع إذا تمّ إدخال ضرر على البائع إذا استلم المبيع.
انتفاء الإكراه
ألا يوجد عند عقد البيع ما يدفع أحد الطرفين للبيع أو الشراء غصباً عن إرادته، فيكون مكرهاً على عقد البيع.
عدم التوقيت
وهو أن يؤقت البيع بمدةٍ معينةٍ كما لو قال: بعتك هذه السيارة شهراً؛ فلا يصح البيع، لأن ذلك يتنافى مع أصل عقد البيع؛ فالبيع هو التمليك على التأبيد.
عدم وجو شرط مفسد يتنافى مع أصل عقد البيع
وهو كل شرطٍ فيه نفعٌ لأحد المتبايعين، إذا لم يكن قد ورد به الشرع، أو جرى به العرف، أو يقتضيه العقد، كأن يشترط المشتري على البائع في العقد أن يقرضه ألفاً، أو أن يشترط البائع على المشتري أن يستخدم السيارة شهراً بعد بيعه له.
شروط نفاذ البيع
يشترط لنفاذ البيع شرطان، وهما:[٨]
الملك والولاية
وهي أن يكون العاقد مالكاً للشيء، أو نائباً عن مالكه كالوكيل والولي.
ألا يكون في المبيع حقّ لغير البائع
يعدّ العقد موقوفاً غير نافذٍ إن كان في المبيع حق لشخصٍ آخر غير البائع، كبيع الراهن للمرهون، حيث يبقى البيع موقوفاً موقوفًا على إجازة المرتهن.
شروط لزوم البيع
يشترط للزوم البيع أن يكون خالياً من أحد الخيارات التي تسوّغ للمتعاقدين فسخ العقد؛ كخيار الشرط؛ ويقصد به أن يكون لأحد العاقديْن أو لكليها أو لغيرهما الحق في فسخ العقد أو إمضائه خلال مدة معلومة، كأن يقول المشتري للبائع: اشتريت منك هذا الشيء على أني بالخيار مدة يوم أو ثلاثة أيام،[٩] وغير ذلك من الخيارات؛ كخيار العين، وخيار الرؤية، فإن وُجد أحد الخيارات في العقد كان العقد غير لازماً على العاقدين أو على أحدهما؛ فله أن يفسخ البيع أو يقبله.[١٠]
مواضيع أخرى:
المراجع
- ↑ محمد إبراهيم التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 385. بتصرّف.
- ↑ وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 3317. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، فقه المعاملات، صفحة 21. بتصرّف.
- ↑ ابن جبرين، شرح أخصر المختصرات، صفحة 7. بتصرّف.
- ↑ عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 11-13. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 11. بتصرّف.
- ↑ "شروط صحة البيع"، الألوكة، اطّلع عليه بتاريخ 1/8/2022. بتصرّف.
- ↑ كمال بن السيد سالم، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، صفحة 281. بتصرّف.
- ↑ وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 3109. بتصرّف.
- ↑ محمد إبراهيم التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 388-389. بتصرّف.