تعريف ربا الفضل

عرّف الشافعية ربا الفضل فقالوا: هو "زيادة أحد العوضين على الآخر"، وعرّفه بعض المالكية فقالوا: هو "بيع الجنس الربوي بجنسه مع زيادة أحدهما"، وهذا يعني أنّ ربا الفضل يقع في كلّ البيوع التي يتّحد فيها العوضان في الجنس وفي العلّة أيضاً؛ وهي الكيل والوزن، مثل بيع الذهب بالذهب أو القمح بالقمح أو الملح بالملح مع زيادة أحد العوضين على الآخر، سواءً كان هذا البيع في الحال أو بتأجيل العوض الثاني.[١]


حكم ربا الفضل

اتّفق الأئمة الأربعة على تحريم ربا الفضل،[٢] وقد حرّمه العلماء في الأصناف الستة التي ثبت ذكرها في الحديث، وهي: الذهب، والبر، والشعير، والملح، والتمر، فيحرم بيع أي جنسٍ بجنسه منهم متفاضلاً، كبيع درهمٍ بدرهمين، سواء كان ذلك حالاً أو مؤجَّلاً.[٣]


وأكثر أهل العلم على أنّ ربا الفضل لا يقتصر فقط على الأصناف الستة المذكورة في الحديث، بل يتعدّى الأمر إلى كلّ مبيع غيرها إن وُجِد فيه علّة تحريم الرّبا؛ أي الكيل والوزن، وبذلك قال الفقهاء الأربعة بالقياس على الأصناف الستة،[٤] وهناك العديد من النصوص الشرعية الصحيحة التي تدلّ على تحريم ربا الفضل، ونذكر أبرزها فيما يأتي:[٥]

  • أدلّة تحريم ربا الفضل من القرآن:
  • قال -تعالى-: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا).[٦]
  • قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً).[٧]


  • أدلّة تحريم ربا الفضل من السنّة:[٢]
  • الدليل العام على تحريم ربا الفضل: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والْفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والْبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والْمِلْحُ بالمِلْحِ، مِثْلًا بمِثْلٍ، يَدًا بيَدٍ، فمَن زادَ، أوِ اسْتَزادَ، فقَدْ أرْبَى، الآخِذُ والْمُعْطِي فيه سَواءٌ).[٨]
  • الدليل على تحريم ربا الفضل إذا تأجّل الثمن: قال -صلى الله عليه وسلم-: (لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إلَّا مِثْلًا بمِثْلٍ، ولا تُشِفُّوا بَعْضَها علَى بَعْضٍ، ولا تَبِيعُوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلَّا مِثْلًا بمِثْلٍ، ولا تُشِفُّوا بَعْضَها علَى بَعْضٍ، ولا تَبِيعُوا مِنْها غائِبًا بناجِزٍ).[٩]
  • الدليل على تحريم ربا الفضل في الأوراق النقدية والدراهم: قال -صلى الله عليه وسلم-: (لا تَبِيعُوا الدِّينارَ بالدِّينارَيْنِ، ولا الدِّرْهَمَ بالدِّرْهَمَيْنِ).[١٠]


العلاقة بين ربا الفضل وربا النسيئة

استناداً على ما سبق فقد علمنا أن ربا الفضل يكون ببيع الشيء بجنسه متفاضلاً؛ مثل بيع الدولار بدولارين، والتمر بتمرٍ أكثر منه وزناً أو العكس، أما ربا النسيئة فهو بيع شيءٍ بغيره بثمنٍ مؤجّل مع زيادة ربوية، سواءً كان المبيع الثاني من جنس الأول أم لا، فإن كان من جنسه فيجتمع فيه عندها ربا الفضل والنسيئة، مثل مَن يبيع مئة ريالٍ بمئةٍ وعشرين ريالاً إلى أجلٍ معيّن، وهو بيعٌ محرّم.[١١]

المراجع

  1. دبيان الدبيان، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، صفحة 103-104، جزء 11. بتصرّف.
  2. ^ أ ب دبيان الدبيان، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، صفحة 109-114، جزء 11. بتصرّف.
  3. مجموعة من المؤلفين، مجلة البحوث الإسلامية، صفحة 196-197، جزء 66. بتصرّف.
  4. محمد نعيم ساعي، موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، صفحة 470، جزء 1. بتصرّف.
  5. عبد الكريم اللاحم، المطلع على دقائق زاد المستقنع، صفحة 65-66، جزء 2. بتصرّف.
  6. سورة البقرة، آية:275
  7. سورة آل عمران، آية:130
  8. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي سعيد الخدري، الصفحة أو الرقم:1584، صحيح.
  9. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي سعيد الخدري، الصفحة أو الرقم:2177، صحيح.
  10. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عثمان بن عفان، الصفحة أو الرقم:1585، صحيح.
  11. ابن باز، فتاوى نور على الدرب، صفحة 108، جزء 19. بتصرّف.