أنواع البيوع
تنقسم البيوع في الإسلام إلى عدة أنواع، وفيما يلي بيانه:
أنواع البيع من حيث الحكم
ينقسم البيع باعتبار الحكم على النحو التالي:[١][٢]
- البيع الصحيح: هو البيع الذي استوفى شروطه وأركانه، ويقابله البيع الباطل؛ وهو ما اختل شرطه وركنه.
- البيع النافذ: هو البيع الذي لم يتعلق به حق الغير، ويقابله البيع الموقوف؛ وما تعلق به حقّ الغير؛ كبيع إنسان مال غيره بغير إذنه.
- البيع اللازم: هو البيع الذي يخلو من الخيارات؛ كبعتك هذا الثوب بعشرة قروش، وقبِل المشتري، ويقابله البيع غير اللازم؛ وهو ما كان فيه إحدى الخيارات، كقول البائع: بعتك هذا الثوب بعشرة قروش، فقال المشتري: قبلت على أني بالخيار ثلاثة أيام.
أنواع البيع من حيث المبيع
ينقسم البيع باعتبار المبيع إلى أربعة أقسام:[٣]
- البيع المطلق: هو مبادلة العين بالنقد، وهو أشهر أنواع البيع، وينصرف إليه البيع عند الإطلاق.
- بيع السلم: هو مبادلة الدين بالعين؛ أي بيع السلعة المؤجلة بثمن معجّل؛ فيدفع المشترى ثمن السلعة ويستلمها في وقتٍ لاحقٍ.
- بيع الصرف: هو بيع جنس الأثمان بعضه ببعض؛ أي بيع النقد بالنقد جنساً بجنسٍ، أو بغير جنسٍ، كبيع الذهب بالذهب، وبيع الذهب بالفضة.
- بيع المقايضة: هو مبادلة العين بالعين؛ أي مبادلة سلعة بسلعة دون نقود.
أنواع البيوع من حيث كيفية تسليم الثمن
ينقسم البيع باعتبار تسليم الثمن إلى أربعة أقسام:[٤]
- بيع منجز الثمن: هو البيع الذي يشترط فيه تعجيل الثمن، ويسمى بيع النقد أو البيع بالثمن الحال؛ حيث يقوم البائع بتسليم السلعة في الحال، وكذلك المشتري يقوم بتسليم الثمن في الحال.
- بيع مؤجل الثمن: وهو البيع الذي يشترط فيه تأجيل الثمن؛ فتعطى السلعة في الحال وأما الثمن فيوجّل لوقت لاحق.
- بيع مؤجل المثمن: وهو البيع الذي يكون فيه السلعة مؤجلة والثمن معجل؛ وهو بيع السلّم، كما تم بيانه.
- بيع مؤجل العوضَيْن: وهو بيع الدَّين بالدَّين؛أي أن الثمن والسلعة مؤجلان، وهو بيعٌ منهيّ عنه، فلا يجوز التعامل معه.
أنواع البيوع من حيث الثمن
ينقسم البيع باعتبار تحديد الثمن إلى خمسة أقسام:[٥]
- بيع المرابحة: هو مبادلة المبيع بمثل الثمن الأول وزيادة ربحٍ معينٍ، أي أن يبيع البائع السلعة بنفس الثمن الذي اشتراها به البائع مع زيادة ربحٍ معلومٍ.
- بيع التولية: هو مبادلة المبيع بمثل الثمن الأول؛ أي برأس المال، من غير زيادة ولا نقصان؛ أي أن يبيع البائع السلعة بنفس الثمن الذي اشتراها به البائع، ن غير نقص أو زيادة في ثمنها.
- بيع الوضيعة: هو مبادلة المبيع بمثل الثمن الأول مع نقصان شيءٍ منه أي البيع بخسارةٍ معينةٍ؛ فيبيع البائع السلعة بنفس الثمن الذي اشتراها به مع نقصان مبلغ معلوم من ثمنها.
- بيع المساومة: هو مبادلة المبيع بما يتراضى عليه العاقدان؛ لأن البائع يرغب عادةً بكتمان رأس المال، وهذا هو البيع الشائع الآن؛ فيكون البيع بدون ذكر ثمنه الأول.[٦]
- بيع المزايدة: هو أن يعرض البائع سلعته في السوق ويزايد المشترون فيها، فتباع لمن يدفع الثمن الأكثر.[٦]
مواضيع أخرى:
المراجع
- ↑ "تعريف البيع ومشروعيته وأركانه"، الألوكة، اطّلع عليه بتاريخ 1/8/2022. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 10. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 8-9. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 9. بتصرّف.
- ↑ وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 3600-3601. بتصرّف.
- ^ أ ب عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 20-21. بتصرّف.