للتفريق بين شيئين فإن أول ما يمكن فعله هو البحث عن تعريف لكل منهما، لذلك سنبدأ مقالنا بتعريف الوقف والهبة؛ ويعرف الوقف بأنه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ويقصد بذلك حبس الانتفاع بأصل معين وجعله سبيلًا لفئة محددة، والأصل هو ما يمكن الاستفادة منه دون بيعه مثل الدور والبساتين والدكاكين، أما الهبة فهي تبرع الشخص بشيء من ممتلكاته لشخص آخر سواء أكان مالًا أم غيره دون مقابل، ولزيادة الإيضاح في التفريق بين الهبة والوقف سنعرض أهم الفروقات والتشابهات بينهما في هذا المقال. [١][٢]
أوجه الاختلاف بين الهبة والوقف
فيما يأتي عرض لأهم النقاط المختلفة بين الهبة والوقف والتي يمكن بها التمييز بينهما:
- تنتهي الهبة بتمليك الموهوب له، وهذا يعني إمكانية التصرف فيها من بيع وشراء وعقود ومعاملات، أما الوقف فلا يكون ملكًا للموقوف له بل يمكنه الانتفاع به ولا يمكنه بيعه أو التصرف فيه. [٣]
- تنتقل ملكية الهبة إلى ورثة الموهوب إذا أخذها ومات عنها، بينما فإن الوقف لا يورث بل يبقى لتنتفع به فئة محددة ويظل وقفًا للانتفاع وإن مات الموقوف له. [٤]
- يشترط في الهبة أن يقبلها الموهوب له، وفي حال لم يقبلها فإنها لا تصح لأنه يترتب عليها نقل الملكية وتوقيع السندات، بينما لا تشترط موافقة الموقوف له في الوقف على غير المعين. [٤]
- يجوز تعليق الهبة على حدث معين، مثل عودة مسافر أو نزول المطر، بينما لا يجوز تعليق الوقف إلا على موت صاحبه، كأن يقول أحد: "إذا مت فدكاني وقف لله". [٢]
- تصنف الهبة على أنها نوع من الهدايا، بينما يعد الوقف أحد أوجه الصدقات الجارية. [٢][٥]
أوجه الشبه بين الهبة والوقف
توجد بعض نقاط التشابه بين الهبة والوقف، وفيما يأتي عرض لأبرزها:
- من الشروط الأساسية في الهبة أن يكون الواهب بالغًا عاقلًا ومالكًا وغير مكره، وهذه الشرط تنطبق على الوقف كذلك. [٢][٥]
- إذا كانت الهبة من أب لأبنائه فيجب العدل بينهم، فلا يجوز إعطاء واحد دون الآخر أو واحد أكثر من الآخر، ويجوز أيضًا الوقف للأبناء بشرط العدل أيضًا؛ لتأخذ البنات من الوقف كما يأخذ الأولاد، وإلا فإن هذا الوقف محرم بلا شك. [٢]
- يشترط أن تكون الهبة دائمة، فلا تصح أن تكون مؤقتة بيوم أو شهر، والوقف كذلك لا يجوز أن يكون محددًا في فترة من الزمن. [٢]
- يشترط في الموهوب أن يكون مما يجوز بيعه، فلا تجوز هبة الخمر ولحم الخنزير؛ لأن الصل في الهبة النفع وليس الضرر، كما يشترط في الوقف أن يكون في وجوه الخير والبر، كالمساجد والمدارس وآبار الماء. [٢][٥]
- يشترط في الوقف أن يكون محددًا، كأن يحدد الرجل العقار الذي يريد وقفه، وكذلك الهبة يشترط تحديدها بالضرورة كأن يهب أحد مبلغًا من المال أو أرضًا محددة من ممتلكاته. [٢][٥]
- حكم الهبة والوقف أنهما مستحبان؛ لما فيهما من نفع وخير وبر، ويشترط فيهما أن يكونا لوجه الله، فكل ما لم يقصد بل وجه الله باطل. [٢][٥]
المراجع
- ↑ "أحكام الوقف"، الإسلام سؤال وجواب. بتصرّف.
- ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ الميسر في ضوء الكتاب والسنة/المسألة الثانية: شروط الهبة:/i395&d330749&c&p1 "الهبة والعطية"، نداء الإيمان. بتصرّف.
- ↑ "الفرق بين الوقف والهبة"، الإسلام سؤال وجواب. بتصرّف.
- ^ أ ب "الفرْقُ بيْنَ الوقْفِ والهِبة"، الدرر السنية. بتصرّف.
- ^ أ ب ت ث ج الفقه الإسلامي/شروط الوقف:/i582&d920063&c&p1 "حكم الوقف"، نداء الإيمان. بتصرّف.