تعريف البيع ومشروعيته
البيع في اللغة هو مطلق المبادلة، وفي الشرع هو عقد معاوضة مالية، بمبادلة مالٍ بمالٍ بقصد الاكتساب، يفيد ملك العين والمنفعة على التأبيد، والبيع مشروع على سبيل الجواز، دلّ على إباحته قول الله -تعالى-: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ)،[١] وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا تبايعَ الرَّجلانِ فَكلُّ واحدٍ منْهما بالخيارِ ما لم يفترِقا وَكانا جميعًا...)،[٢] وقد أجمع المسلمون على جواز البيع بالجملة؛ لأن حاجة الناس داعية لوجوده، ولتعلق حاجة الإنسان لما في يد صاحبه، ولا وسيلة له إلى الوصول إلى ما يحتاج وتحصيله بطريقٍ صحيحٍ إلا بالبيع، فأحل الله البيع لتحقيق مصالح الإنسان، وسد حاجة الناس عن تراضٍ بينهم من غير حرج.[٣][٤]
أركان البيع
أركان البيع عند جمهور الفقهاء هي:[٥]
- الصيغة؛ وهي الإيجاب والقبول؛ وكل ما يدل على الرضا.
- المتعاقدان؛ وهما البائع والمشتري.
- المعقود عليه أو محل العقد؛ وهما المبيع؛ أي السلعة، والثمن
كيفية انعقاد البيع
ينعقد البيع بإحدى الطريقتيْن، وهما:[٦]
- قولية: وذلك أن يقول البائع: بعتك أو ملكتك أو نحوهما، ويقول المشتري: اشتريت، أو قبلت، ونحوهما مما جرى به العرف.
- فعلية: وهي المعاطاة؛ الأخذ والإعطاء، كأن يقول: أعطني بعشرة دنانير لحماً فيعطيه بلا قول، أو يدفع المشتري ثمن السلعة إلى البائع، فيعطيه إياها دون قول ونحو ذلك، مما جرى به العرف إذا حصل التراضي.
انعقاد البيع بالكتابة والمراسلة
يصح التعاقد بالكتابة بين المتعاقديْن أو باللفظ من حاضرٍ والكتابة من الآخر، وينعقد البيع إذا أوجب العاقد البيع بكتابته إلى غائب، كأن يقول: "بعتك داري بكذا"، أو يرسل رسولاً فيقبل المشتري بعد اطلاعه على الإيجاب، واشترط الشافعية دون غيرهم الفور في القبول، بأن يقبل المكتوب إليه بمجرد اطلاعه على الكتاب.[٧]
انعقاد البيع بالإشارة من الأخرس وغيره
يصح انعقاد البيع بالإشارة من الأخرس إذا كانت معروفة ومفهومة ولو كان قادراً على الكتابة؛ لأن كلاً من الإشارة والكتابة حجة، وإذا كانت الإشارة غير مفهومة فلا ينعقد البيع بها، وأما إن كانت الإشارة من الناطق فلا ينعقد البيع بها عند الجمهور، خلافاً للمالكية الذي قالوا بانعقاد البيع بالإشارة المفهمة ولو كان قادراً على النطق.[٧]
شروط انعقاد البيع
يشترط لانعقاد البيع مجموعة شروط، بيانها كما يلي:[٨][٩]
الشروط المعتبرة في المتعاقدين
يشترط في البائع والمشتري ما يلي:
- أن يكونا أهلاً للتصرف؛ فيكون كل منهما حرًاً مكلفاً رشيداً.
- أن يكونا مختارين للعقد؛ فيكون كل منهما لهما حرية الاختيار، فينعقد البيع برضاهما.
- أن يكون لهما ولاية على العقد؛ فيكون كل منهما له سلطة تمكنه من تنفيذ العقد وترتيب آثاره عليه، إما أصالة عن نفسه، أو بالنيابة عنه.
الشروط المعتبرة في المعقود عليه
يشترط في المبيع والثمن الشروط التالية:
- أن يكون موجوداً حال العقد؛ فلا ينعقد بيع المعدوم ولا يصح.
- أن يكون مالاً يباح الانتفاع به؛ فلا ينعقد بيع ما لا نفع فيه ولا يصح، حيث إنه لا يعد مالاً، وكذا لا يصح بيع ما يحرم الانتفاع به؛ كالخمر والميتة.
- أن يكون مقدوراً على تسليمه؛ فلا يصح بيع ما لا يقدر على تسليمه؛ كبيع الطائر في الهواء.
- أن يكون ملكاً للبائع حال العقد؛ فبيع ما لا يملكه البائع لا ينعقد.
- أن يكون معلوماً للمتعاقديْن؛ فبيع المجهول يفضي إلى النزاع والخصومة.
المراجع
- ↑ سورة البقرة، آية:275
- ↑ رواه الألباني، في صحيح ابن ماجه، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:1788، صحيح.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 211. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، فقه المعاملات، صفحة 3-5. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 10. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الدرر السنية، صفحة 388. بتصرّف.
- ^ أ ب كمال بن السيد سالم، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، صفحة 260. بتصرّف.
- ↑ عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 11-14. بتصرّف.
- ↑ محمد إبراهيم التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 385-387. بتصرّف.