شروط الوكالة في النكاح

الوكالة في النكاح هي أن يستنيب وليّ المرأة أو الرجل العاقد أحداً غيره ليقوم مقامه في إجراء عقد النّكاح، فيثبت له ما يثبت للوليّ،[١] والتوكيل في الزواج جائز، وقال ابن قدامة -رحمه الله-: "الوكالة جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه إذا كان الموكل والوكيل ممّن يصح ذلك منه"،[٢] وهذا يعني أنّ هناك عدّة شروط يجب أن تتوفّر في الوكيل حتى يصحّ منه التصرّف في إجراء عقد النّكاح، وهي:[٣]

  • أن يكون ذكراً، فلا يصحّ توكيل المرأة في إجراء عقد النّكاح؛ لأنّه لا يجوز أن تكون وليَّةً فيه ابتداءً، ولا يصحّ أن تزوّج نفسها أو غيرها.[٤]
  • أن يكون مسلماً، فلا يجوز توكيل الكافر.
  • أن يكون بالغاً عاقلاً، فلا يصحّ أن يكون الوكيل صغيراً أو مجنوناً.
  • أن يكون حرَّاً، فلا يصحّ أن يكون الوكيل عبداً.
  • أن يكون رشيداً، فلا يجوز توكيل السّفيه.


ويجب أن تتوفّر هذه الشروط كاملة في الوكيل حتّى تصحّ ولايته، فإن أخلّ بها أو بأحدها؛ كأنْ كان الوكيل صغيراً أو سفيهاً ونحو ذلك كانت الوكالة باطلة، ولا يجوز العقد، فإن تمّ العقد كان فاسداً.[٣]


دليل مشروعية الوكالة في النكاح

أوضحنا فيما سبق أن الوكالة في النّكاح لِمن يصحّ منه التصرّف في ذلك جائزة، ويدلّ على مشروعيّتها ما يأتي:[٥]

  • قيام النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بتوكيل عمرو بن أمية الضمري -رضي الله عنه- في تزويج أمّ حبيبة بنت أبي سفيان للنبيّ -صلى الله عليه وسلم-، حيث كانت في أرض الحبشة، وأصدقها النّجاشي عن رسول الله أربعمئة دينار.
  • توكيل النبيّ -صلى الله عليه وسلم- لأبي رافع في تزويج ميمونة بنت الحارث -رضي الله عنها- في مكة، فقامت بردّ أمر زواجها للعبّاس عمّ النبيّ، وهو زوج أختها أم الفضل، فزوّجها العباس بوكالة أبي رافع.
  • النّكاح عقدٌ يُقصد به المعاوضة، فصحّت الوكالة فيه كما صحّت في البيع.


صفة التوكيل في النكاح

تصحّ صيغة التوكيل بأيِّ لفظٍ يدلّ عليها، مثل أن يقول الوليّ لوكيله: "وكّلتك في تزويج ابنتي فلانة"، ومثل أن يقول الزوج لوكيله: "وكّلتك في قبول زواجي من فلانة"، وهذا على سبيل المثال لا الحصر، فأيّ عبارة في هذا المعنى تقوم مقام التوكيل، ثمّ بعد ذلك يكون الإيجاب والقبول من الوكيل والطرف الآخر في عقد النكاح مع حضور شاهدين.[٦]


ومن الأمثلة على ذلك أن يقول الوليّ: "زوجت فلانة لفلان"، فيقول الوكيل: "قبلته لموكلي فلان"، أو: "قبلته لفلان"، ولا يُشترط الإشهاد على الوكالة، وللرجل أن يقوم بتوكيل غيره في قبول زواجه حتى وإن كان هذا الوكيل هو والد المرأة، فيتولّى حينها الأب طرفيّ العقد، ويُمكن لوليّ المرأة أن يوكّل غيره في إجراء عقد النّكاح؛ كابنه أو غيره، فيقول هذا الوكيل مثلاً: "زوجتك فلانة"، فيردّ الزوج: "قبلت زواجها"، فيصحّ العقد بحضور شاهدين.[٧]



مواضيع أخرى:

شروط عاقد النكاح

عقد الرجل النكاح لنفسه

المراجع

  1. عوض بن رجاء العوفي، الولاية في النكاح، صفحة 181، جزء 2. بتصرّف.
  2. عبد العزيز الراجحي، شرح عمدة الفقه، صفحة 8، جزء 31.
  3. ^ أ ب محمد قنديل، فقه النكاح والفرائض، صفحة 156-157. بتصرّف.
  4. "تعريف الوكالة والأمور التي تجري فيها"، الموقع الرسمي للشيخ ابن باز، اطّلع عليه بتاريخ 26/12/2022. بتصرّف.
  5. محمد عبد اللطيف قنديل، فقه النكاح والفرائض، صفحة 156. بتصرّف.
  6. "توكيل كلا طرفي عقد النكاح في الزواج، وصيغة الوكالة"، إسلام ويب، اطّلع عليه بتاريخ 26/12/2022. بتصرّف.
  7. "صفة التوكيل في الزواج"، إسلام ويب، اطّلع عليه بتاريخ 26/12/2022. بتصرّف.