للتفريق بين شيئين لا بد من تعريفهما وذكر أوجه الاختلاف والتشابه بينهما، وبما أننا في معرض الحديث عن الفرق بين الوصية والوقف فيمكننا تعريف الوصية بأنها الأمر بتنفيذ شيء والتصرف فيه بعد موت الموصي، وتشمل الوصية التبرع بالمال وغيره من الوصايا المعنوية كالدفن في مكان محدد أو ما شابه، ولكن المفارقة بين الوصية والوقف تقتضي عرض الوصية بالمال والأملاك لا بغيرها من الأشياء، أما تعريف الوقف فهو تقييد أصل محدد كدار أو مدرسة أو مسجد، وجعل المنفعة الناتجة عن هذا الأصل سبيلًا للانتفاع، ولزيادة إيضاح الفرق سنفصل في الأمر في هذا المقال. [١][٢]


أوجه الاختلاف بين الوصية والوقف

فيما يأتي عرض لأبرز نقاط الاختلاف والتمايز بين الوصية والوقف: [٣]

  • يخرج الوقف من ملك صاحبه إلى ملك الله عز وجل، بينما ينتقل ملك الوصية إلى الموصى له.
  • يقتصر الانتفاع من الوقف على الأصل، أي ينتفع الموقوف له بالأصل كمحصول البستان، أو الدراسة في مدرسة، أو الشرب من البئر، بينما ينتفع الموصى له بالأصل ومنافعه؛ لأن الوصية نقل للملكية وليست حبسًا للمنفعة.
  • يعد الوقف ملزمًا للواقف ولا يجوز له الرجوع عنه، بينما يجوز للموصي أن يغير بعضًا من وصيته أو يرجع عنها كلها لأنها لا تجب إلا بعد وفاة الموصي.
  • يتملك الموقوف له المنفعة الناتجة عن أصل الوقف، بينما يتملك الموصى له الأصل ومنافعه، فإذا وقف أحد مدرسة كان يملكها لله عز وجل فيمكن للموقوف لهم الدراسة فيها، بينما إذا أوصى أحد بمدرسة لشخص ما فإن المدرسة تصبح ملكًا له ويمكنه الانتفاع منها بالدراسة أو البيع أو الاستثمار فيها.
  • لا يشترط في الوقف موت الواقف لانتفاع الموقوف له، بينما تنفذ الوصية بعد موت الموصي.
  • يمكن للواقف أن يقف ما يشاء من أملاكه إلا إذا كان مريضًا بمرض الموت، فيمكنه وقف ثلث أملاكه كحد أقصى، بينما لا يمكن أن تتجاوز الوصية الثلث إلا إذا سمح الورثة بذلك.
  • يجوز الوقف لأحد الورثة ما لم يكن الواقف مريضًا بمرض الموت، بينما لا تجوز الوصية لوارث إلا بموافقة الورثة.
  • يشترط في الواقف البلوغ والعقل، بينما لا يشترط ذلك في الموصي، إذ تجوز الوصية من السفيه.
  • لا يجوز الوقف للمحجور عليه لدين أو إفلاس، بينما تجوز منه الوصية لأنها لا تنفذ إلا بعد سداد ديونه.
  • لا يمكن للموقوف له بيع الوقف أو هبته أو التصرف فيه، بينما يجوز للموصى له أن يبيع الموصى به أو يهبه لأحد أو يستثمره.
  • يشترط في الوصية موافقة الموصى له على نقل الملكية، وفي حال عدم موافقته فإنها تنتقل للورثة، بينما لا يشترط في الوقف موافقة الموقوف له. [٤]


أوجه الشبه بين الوصية والوقف

فيما يأتي عرض لأوجه التشابه والتماثل بين الوصية والوقف: [٤]

  • يشترط في الوصية والوقف تملك الموصي والواقف.
  • يشترط تحديد الموصى له والموقوف له بشخص محدد كفلان أو جهة معلومة كالجمعية الفلانية.
  • يشترط أن يكون الموصى به والموقوف من وجوه البر والخير؛ فلا تجوز الوصية في معصية أو باطل كحرمان البنات من الميراث، ولا يجوز وقف ما لا يحل بيعه كالخمر ولحم الخنزير.


المراجع

  1. "تعريف الوصية"، اللجنة الوطنية للأوقاف بمجلس الغرف السعودية. بتصرّف.
  2. "أحكام الوقف"، الإسلام سؤال وجواب. بتصرّف.
  3. "الفرْقُ بين الوقْفِ والوصيَّة"، الدرر السنية. بتصرّف.
  4. ^ أ ب الفقه الإسلامي/الفرق بين الوصية والهبة:/i582&d920035&c&p1 "الفرق بين الوصية والهبة"، نداء الإيمان. بتصرّف.