تعد العقيقة من حقوق الولد على والده، والعقيقة هي ما يُذبح من الأنعام عند قدوم المولود؛ شكرًا لله على ما رزقه ووهبه من ذرية، وتوزع العقيقة على الفقراء بنية التقرب لله عز وجل، وقد سميت بالعقيقة لأن الشاة تعقُّ من عروقها أي تنحر، ومشروعية العقيقة ثابتة في السنة النبوية، فقد عقّ النبي صلى الله عليه وسلم في حياته عن الحسن والحسين، وكذلك كان يفعل الصحابة عند قدوم مولود جديد لهم، ولحقهم التابعون في ذلك، فما هي شروط العقيقة؟ وما هو حكمها؟ سنعرض إجابات هذه الأسئلة في المقال.[١]


هل توجد شروط للعقيقة؟

أوجبت الشريعة الإسلامية في العقيقة أن يتوافر فيها ما يجب أن يكون في الأضحية، وفيما يأتي توضيح لذلك:[٢]


1. أن تكون العقيقة من الأنعام مثل الضأن أو الإبل أو البقر

فلا تجوز العقيقة بما دون ذلك، كأن يعق الرجل بطائر أو غيره، وقد اختلف العلماء في تحديد ذلك، فمنهم من قال إن العقيقة لا تجوز إلا بالشاة كما عقّ النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من ذهب إلى العموم من الإبل والبقر شريطة ألا تخالف أحكام العقيقة نسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم "مع الغُلَامِ عَقِيقَةٌ، فأهْرِيقُوا عنْه دَمًا، وأميطوا عنه الأذى".[٣]


2. سلامة العقيقة من العيوب

فلا تقبل العقيقة إن كان فيها عيب من العيوب التي تُردّ في الأضحية، مثل أن تكون عرجاء أو عوراء أو مريضة بمرض ظاهر، بل يجب أن تكون سليمة خالية من هذه العيوب.


3. السن المناسب

وهو الشرط الثالث الذي يجب توافره بالعقيقة، إذ يجب أن تكون قد بلغت السن المحددة التي يجوز فيها ذبحها كما الأضحية، فالشاة يجب أن تكمل السنة على الأقل، والبقرة يجب أن تتم العامين، والإبل يجب أن تتم خمسة أعوام، وهذا الرأي الدارج عند جمهور أهل العلم.


حكم العقيقة

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن حكم العقيقة هو سنة مؤكدة ولا يجب فعلها، وفيما يأتي تفصيل لما رآه كل مذهب بشأن ذبح العقيقة:[٤]

  • الشافعية: في المذهب الشافعي تجب العقيقة على من تجب عليه نفقة المولود، فينفقها من ماله الخاص لا من مال نفقة المولود، وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن حفيديه؛ لأنه تكفل بنفقتهما، أو لأنه استأذن أبويهما.
  • المالكية والحنابلة: ذهب المالكية والحنابلة إلى أن العقيقة لا تجب إلا من الأب، وقال الحنابلة أن من تعذر على والده أن يعق عنه؛ لموت أو امتناع لا يكره أن يعق عنه غيره، وذهبوا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حين عقّ عن حفيديه؛ لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم.
  • جمهور أهل العلم: ذهب جمهور أهل العلم إلى طبخ كامل العقيقة ثم توزيعها بالأكل والصدقة، فإن تعذر ذلك جاز توزيعها والتصدق بها دون طبخ، ولا يجوز بيع أي جزء منها.

المراجع

  1. "أحكام العقيقة"، الإسلام سؤال وجواب. بتصرّف.
  2. حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة، المفصل في أحكام العقيقة، صفحة 74-83. بتصرّف.
  3. رواه الهيثمي، في مصدر الزوائد، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم:61، رجاله رجال الصحيح.
  4. "أحكام العقيقة"، إسلام ويب. بتصرّف.