جاءت الشريعة الإسلامية مبينة ومفصلة لجميع أمور الإنسان في حياته، فلم تترك أمرًا من أمور حياته إلا وبينت الأحكام الخاصة به بمختلف أحوالها، وباختلاف المكان والزمان، وذلك بالاعتماد على الأصول الإسلامية، ومن هذه الجوانب التي بينها الإسلام ووضع أحكامًا خاصة بها الميراث، فقد فصل الإسلام فيه أحكامًا مبينة تعطي للورثة جميعهم حقوقهم بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية، إذ يعطون الميراث للذكور ويحرمون منه الإناث، فجاء الإسلام ووضع الحدود في توزيع الميراث، وإن مشروعية الميراث مستمدة من هذه الأحكام الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية، إذ قال عز وجل: "لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا"،[١] فما حكم الميراث بوجود الزوجة، وما الدليل الشرعي على ذلك؟ وكيف يمكن احتساب نصيبها بوجود الأبناء؟ سنجيب عن هذه الأسئلة في المقال.


شروط ميراث الزوجة

يعد النكاح أحد مسببات الميراث الثلاثة وهي: النكاح، والقربى، والولاء، وينطبق على ذلك شروط يجب توافرها لحصول الزوجة على الحق في الميراث وهي كالآتي:[٢]

  1. موت الزوج، إما حقيقةً بالمشاهدة أو بشهادة اثنين، أو موته حكمًا لغيابه لمدة معينة دون سماع أخبار تذكر عنه.
  2. أن تكون الزوجة مسلمة، وإن كانت غير ذلك فلا يحق لها الحصول على الميراث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ".[٣]
  3. ألا يشتبه بقتل الزوجة للزوج، ولو كان القتل غير العمد فتحرم من الميراث؛ لأن القاتل لا يورث.
  4. أن تكون الزوجة على ذمة الزوج وتحت عصمته، فلو كانت مطلقة لا يحق لها أن ترثه إلا إذا كان الطلاق رجعيًّا ما دامت في العدة، لأنها لا تزال حينها على ذمته وعصمته، ويملك الحق في ردها دون رضاها أو عقد جديد.[٤]


مقدار ميراث الزوجة

يحق للزوجة أن ترث زوجها بمقدار الربع إن لم يكن له ولد منها أو من امرأة غيرها، فإن كان له ولد أو حفيد يصبح نصيب الزوجة هو الثمن من تركة زوجها، كما قال عز وجل: "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ"،[٥] ولا فرق في وجود ولد للزوج في أن يكون هذا الولد ذكرًا أم أنثى، فوجود وارث من أبناء الزوج ولو كان من زوجة أخرى يجعل نصيب زوجته الثمن بدلًا من الربع ولا يستثنى من ذلك أي شيء عدا أن يكون هناك مانع للميراث عند الأبناء كالكفر، ففي هذه الحالة تقطع صلة الميراث بالأبناء وتُمنع عنهم لأنهم على غير ملة الإسلام، وعندها يحق للزوجة أن تأخذ الربع من ميراث زوجها كما لو أنه لا ولد عنده؛ وذلك بسبب الكفر الذي يعد أحد موانع الإرث.[٦]


المراجع

  1. سورة النساء، آية:7
  2. "أحكام المواريث"، الألوكة الشرعية. بتصرّف.
  3. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أسامة بن زيد ، الصفحة أو الرقم:6764، صحيح.
  4. "متى ترث المطلقة زوجها ومتى لا ترثه"، إسلام ويب. بتصرّف.
  5. سورة النساء، آية:12
  6. "نصيب الزوجة من الميراث"، إسلام ويب . بتصرّف.