النذر هو أن يوجب المسلم على نفسه أمرًا لم يوجبه الشرع عليه أو يلزمه به، ومشروعية النذر مستمدة من الكتاب والسنة، كما قال تعالى: "يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا"،[١] ويقسم إلى عدة أقسام، كما أن له شروطًا وأحكام نظمتها الشريعة الإسلامية في جوانب متعددة متعلقة بالناذر والمنذور به، وسنتحدث عنها في مقالنا هذا.


شروط النذر

للنذر شروط وضعتها الشريعة في الناذر والمنذور، وفيما يأتي تفصيل لها:[٢]


شروط الناذر

  1. الإسلام: لأن الأصل من النذر هو التقرب إلى الله عز وجل، فكيف للكافر الذي لن يُقبل عمله أن يؤدي النذر بهدف التقرب لله.
  2. الاختيار: لأن الأعمال جميعها محلها القلب، وأساس العمل النية، والتالي لا يمكن أن يوجب النذر على المكره.
  3. القدرة: إذ يشترط في الناذر أن يكون قادرًا على الوفاء بنذره وتنفيذه، فلا يوجب النذر على فاقد الأهلية لصغر سنه أو جنونه.
  4. التكليف: أي أن يكون الناذر مكتمل العقل والبلوغ، ومكلفًا شرعًا بالفرائض المكتوبة على المسلم.
  5. النطق: يجب أن يقترن النذر بلفظ يدل على ذلك، مثل قول الناذر: (لله عليَّ أن أفعل كذا) وعلى نحو ذلك، وفي حال كان الناذر أخرس فلا يجب عليه الوفاء بالنذر إلا إذا أشار إليه إشارة مفهومة.


شروط المنذور

  1. أن يكون قربة لله: فلا يمكن النذر في أمر واجب على الناذر مثل زكاة ماله.
  2. أن لا يكون في معصية الله: وهذا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله: "مَن نَذَرَ أنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، ومَن نَذَرَ أنْ يَعْصِيَهُ فلا يَعْصِهِ". [٣]
  3. أن يكون النذر من الطاعات: فلا يصح للرجل أن يتقرب بنذر فيه مخالفة لأحكام أي من العبادات، بل يجب عليه التقيد بأحكامها.


أقسام النذر

للنذر أقسام عديدة، وفيما يأتي ذكر لأشهرها:[٤]


1. نذر الطاعة

وله قسمان؛ مطلق ومعلق، وفيما يأتي شرح لهما:

  • أما المطلق فهو أن يقول المسلم أي لفظ يدل على نذره في تأدية طاعة دون وجود شرط محدد.
  • وأما المعلق فهو أن يعلق المسلم النذر على شرط، كأن يعلقه على شفائه من مرض.


2. النذر المباح

وهو أن ينذر المسلم فعل شيء مباح بحسب الشريعة الإسلامية وليس من الطاعة أو العبادة، كنذر المسلم السفر إلى دولة أخرى.


3. النذر المكروه

وهو أن ينذر المسلم فعل شيء مكروه بحسب أحكام الشريعة الإسلامية.


4. نذر المعصية

وهو أن ينذر المسلم فعل معصية كشرب الخمر، أو أي شيء حرمته الشريعة الإسلامية.


حكم النذر

اختلف العلماء باختلاف مذاهبهم الفقهية حول حكم النذر باختلاف أقسامه، لكن القول الراجح في النذر كان ما بين الكراهية والإباحة، والذين قالوا بكراهيته استشهدوا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر بقوله: "إنَّه لا يَرُدُّ شيئًا، وإنَّما يُسْتَخْرَجُ به مِنَ البَخِيلِ[٥] إضافةً إلى أنه إذا نذر المرء على نفسه شيئًا فإنه ملزم بالوفاء به، أو تترتب عليه كفارة اليمين، إلا إن كان نذر معصية فحكمه التحريم، ولمن نذر على نفسه ذلك فيجب عليه التكفير عن يمينه.[٦]


المراجع

  1. سورة الإنسان، آية:7
  2. "النذر: أنواعه وأحكامه"، الألوكة الشرعية. بتصرّف.
  3. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم:6696، صحيح.
  4. التويجري، محمد بن إبراهيم، كتاب موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 273 - 274، جزء 5. بتصرّف.
  5. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:6608، صحيح.
  6. "القول الراجح في حكم النذر"، إسلام ويب. بتصرّف.