شروط الرد في الميراث

يُقصد بالردّ في الميراث: زيادة في أنصبة الورثة بسبب نقص السّهام، وهو ضد العول؛[١] الذي يُقصد به: زيادة عدد السهام لأصحاب الفروض مما يؤدي إلى نقص أنصبة الورثة.[٢]


ويترتب على الردّ في الميراث زيادة نصاب الوارث من التركة، وتكون هذه الزيادة لكلّ أصحاب الفروض في الميراث عدا الزوجين والأب والجد؛ فيكون الردّ لثمانية من أصحاب الفروض؛ وهم: (البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأم، والجدة، والأخ لأم، والأخت لأم). وقد اشترط العلماء لمسألة الردّ في الميراث عدداً من الشروط، وهي:[١]


  • أن لا تستغرق الفروض المقدّرة المسألة، فإن استغرقت لم تبقَ سهام زائدة لردّها على أصحاب الفروض؛ أيّ أن يبقى مالٌ فائض بعد توزيع أنصبة أصحاب الفروض.
  • عدم وجود أحد من أصحاب العصبة بالنسبة للمورّث، إذ إنّ أصحاب العصبة يأخذون ما تبقى من السهام فلا يبقى ما يُردّ على أصحاب الفروض.
  • وجود صاحب فرض.


كيفية العمل بالردّ في الميراث

بيّن أهل العلم صفة العمل بالردّ في حال كان أحد الزوجين مع أصحاب الفروض، أو في حال لم يكن أحدهما موجوداً، إضافة إلى كيفيّة الردّ في حال كان من يُردّ عليهم أكثر من صنف، وبيان ذلك بالآتي:[٣]


  • إذا كان أحد الزوجين موجوداً

إذا وُجد أحد الزوجين مع أصحاب الفروض فإنّه يُعطى نصيبه من مخرجه؛ بأن يأخذ النصف أو الرُّبع أو الثُّمن، وما يتبقى بعد ذلك يأخذه أصحاب الفروض، وإنْ كان شخصاً واحداً أخذه فرضاً وردّاً.


  • إذا لم يكن أحد الزوجين موجوداً

إذا لم يكن أحد الزوجين مع أصحاب الفروض فإنّ الردّ يكون بحسب العدد والصنف، فإذا كان من يُردّ عليه شخصاً واحداً -كابنه أو أخت- أخذ الباقي كلّه فرضاً وردّاً، وإذا كان الباقي صنفاً واحداً -كالبنات والأخوات ونحو ذلك- جُعل لهم مسألة جديدة بعددهم مثل ما يكون في مسألة توريث أصحاب العصبة.


أمّا إذا كان من يُرد عليهم أكثر من صنف -كالجدات مع الأخوات والزوجات- فيُجعل لهم مسألة من أصل ستة؛ وتُخرج أنصبتهم دون أن يكون فيها الردّ، وبعدها تُجمع هذه الأنصبة وما يحصل يكون مسألة للردّ.


  • إذا كان من يُردّ عليه أكثر من صنف

إذا كان في من يُردّ عليه أكثر من صنف -كأن تجتمع الزوجات مع البنات والأخوات-؛ فإنّ العمل بالردّ يكون في مثل هذه الحالة على النحو الآتي:

  • يُجعل مسألة للزوجيّة من مخرج فرض أحد الزوجين، ثم يُعطى نصيبه، والباقي يكون من نصيب أصحاب الردّ.
  • يُجعل مسألة لأصحاب الردّ أصلها من ستة.
  • يُمكن التأكد من صحّة مسألة الردّ هذه بأن يُنظر بين مسألة الزوجية ومسألة أصحاب الرّد؛ فإذا انقسم الباقي من مسألة الزوجيّة على مسألة أصحاب الردّ كانت صحيحة، وصحّ بها مسألة الردّ من مسألة الزوجيّة.

المراجع

  1. ^ أ ب محمد بن إبراهيم التويجري، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، صفحة 911. بتصرّف.
  2. مناع القطان، تاريخ التشريع الإسلامي، صفحة 217. بتصرّف.
  3. محمد بن إبراهيم التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 435-438، جزء 4. بتصرّف.