الميراث هو حق شرعه الله -عزّ وجلّ- ونظّمت الشريعة الإسلاميّة أحكامه، وأمر بالأداء لأصحاب الحقّ؛ أي للورثة المستحقّين للميراث بعد موت المورِّث، وأقرّت الشريعة الميراث لمن تربطهم بالمورِّث صلة زواجٍ أو نسبٍ؛ فمن ارتبط بالمورِّث بإحدى هذه الصلات؛ فإنّ له نصيبًا من الميراث بيّنته النصوص الشرعيّة، ومن ذلك ما جاء في قول الله عزّ وجلّ: (لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا)،[١] ومن ضمن الورثة المستحقّين للإرث: الزوجة، وقد بيّنت الشريعة الإسلامية نصيبها في الميراث،وآتيًا في هذا المقال بيان نصيبها تبعًا للحالات المختلفة التي تكون فيها.


نصيب الزوجة من الميراث

شرع الله -عزّ وجلّ- حقّ توارث كلٍّ منهما للآخر إن مات أحدهما؛ فرابطة الزوجية بحسب الشريعة الإسلاميّة هي إحدى الروابط التي تعطي الحقّ في الإرث، وجاء تحديد نصيب الزوجة من ميراث زوجها إن مات عنها على النحو الآتي.[٢]


نصيب الزوجة من الميراث إذا كان للزوج فرعٌ وارثٌ

إن كان للزوج فرعٌ وارثٌ؛ فنصيب الزوجة هو الثُّمن، ولا يشترط في الفرع الوارث -أي ابن الزوج المتوفّى- أن يكون ذكرًا، أو أن يكون أحد أبنائها، فإن وُجد الفرع الوارث سواء كان ذكرًا أو أنثى، منها أو من زوجةٍ غيرها؛ فإنّ نصيب الزوجة من ميراث زوجها هو الثمن.[٢]


نصيب الزوجة من الميراث إذا لم يكن للزوج فرعٌ وارثٌ

إذا لم يكن للزوج فرعٌ وارثٌ؛ فإنّ نصيبها من ميراث زوجها هو الربع؛ وذلك لما جاء في قول الله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ).[٣]


نصيب الزوجة في حال تعدّد الزوجات

إذا كان الرجل المورِّث متعدّد الزوجات؛ فإنّ ميراث زوجاته تُحدّد بحسب وجود الفرع الوارث أيّ إمّا الثمن إن كان له فرعٌ وارثٌ، أو الربع إن لم يكن له فرعٌ وارثٌ، يشتركن فيه بالتساوي.[٤]


موانع ميراث الزوجة

حددت الشريعة الإسلامية جملة الأمور التي تعدّ مانعةً للزوجة من الميراث وسببًا لسقوط حقّها منه، وآتيًا بيان هذه الموانع.


خروج الزوجة عن ذمة زوجها

إذ إنّ الواجب حتّى تستحقّ الزوجة ميراثها من زوجها أن تكون على ذمّته؛ أي أنّ رابطة الزوجيّة لم تنقطع بسبب الطلاق ونحوه، فإن كانت مطلَّقةً؛ فلا يحقّ لها أن ترث من زوجها إلّا في حال كان الطلاق رجعيًّا فقط؛ لأنّ الطلاق الرجعيّ لا يُخرجها من ذمّة زوجها؛ لذلك أجمع العلماء على أنّ المطلَّقة الرجعيّة ترث من زوجها، أمّا البائنة من زوجها؛ فلا ترث من ميراثه شيئًا.[٥]


القتل

وهذا المانع ينطبق على جميع الورثة باختلاف أسباب ميراثهم؛ ومعناه أنّ الوارث إن قتل مورِّثه عمدًا، سقط حقّه في الميراث.[٦]


اختلاف دين الزوجة عن زوجها

فقد ورد عن النبيّ -عليه الصلاة والسلام- عدم جواز توريث الوارث من الموروث إن لم يكونا على ملَّةٍ واحدةٍ؛ سواءٌ أكان أحدهما مسلمًا أم لا، أو أن يكونا على غير دين الإسلام، ولكنّ الملّتين مختلفتين، فلا يجوز لأحدهما أن يرث من الآخر. [٦]


المراجع

  1. سورة النساء ، آية:7
  2. ^ أ ب "نصيب الزوجة من الميراث"، إسلام ويب. بتصرّف.
  3. سورة النساء، آية:12
  4. محمد العماري، كتاب المغيث بأدلة المواريث، صفحة 28. بتصرّف.
  5. "متى ترث المطلقة زوجها ومتى لا ترثه"، إسلام ويب. بتصرّف.
  6. ^ أ ب "موانع الإرث"، إسلام ويب. بتصرّف.