ينقسم الطلاق من حيث اللفظ إلى قسمين؛ اللفظ الصريح، واللفظ الكنائي، وهو ما يُعرف بصيغة الطلاق:[١][٢]

  • اللفظ الصريح؛ هو اللفظ الذي يُفهم منه معنى الطلاق، ولا يحتمل معنى آخر غيره، حيث يكون بلفظ الطلاق وحده، وما يشتق منه من ألفاظ؛ كقول: طلقتك، وأنت طالق، وعليّ الطلاق، وأنت مطلقة.
  • اللفظ الكنائي؛ هو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره، كقول: الحقي بأهلك، واخرجي، واذهبي، وأنت خَلِيّة، وأنت بَرِيّة، وخلَّيت سبيلك، ونحوه.


شروط لفظ الطلاق

شروط لفظ الطلاق الصريح

يشترط لإيقاع الطلاق باللفظ الصريح الشروط التالية:[٣][٤]

  • القطع أو الظنّ بوقوع اللفظ؛ أي أن يتلفظ بالطلاق، حيث لا بدّ من التيقن بحصول لفظ الطلاق ووقوعه، فلا يكون شاكّاً في عدد الطلاق أو في لفظه، ولا يقع الطلاق الصريح بالأفعال؛ كأن يرسلها إلى دار أهلها دون التلفظ، وكذلك لا يقع بالنية وحدها من غير لفظ الطلاق.[٥]
  • فهم معنى لفظ الطلاق؛ أي أن يكون المطلِّق فاهماً معنى لفظ الطلاق، فإذا لُقِّن رجلٌ صيغة الطلاق بلغةٍ لا يعرفها، فتلفظ بها، وهو لا يدري معناها، فلا يقع عليه شيء، ولا يكون مطلّقاً.
  • إضافة الطلاق للزوجة؛ أي إسناد الطلاق إليها، سواء كان بتعيينها عن طريق وصفها، أو ذكر اسمها؛ كقول: امرأتي طالق، أو فلانة طالق، أو بالإشارة، أو الضمير، أو أن يشير إليها؛ كقول: هذه طالق، أو أنت طالق، أو هي طالق، أو يضاف الطلاق إليها عرفاً؛ فيكون مضافاً إليها في المعنى، من غير اللفظ؛ كقول: علي الطلاق أو الحرام أن أفعل كذا، أو الطلاق يلزمني إن لم أفعل كذا.


ومما ينبغي الإشارة إليه أن الطلاق باللفظ الصريح يقع بمجرد التلفظ به دون حاجة إلى نية الطلاق، فإذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق، وقع الطلاق، ولا يلتفت إلى ادّعائه أنه لا يريد الطلاق.


شروط لفظ طلاق الكناية

يشترط لإيقاع الطلاق باللفظ الكنائي نية وقوع الطلاق؛[٦] دلّ على ذلك ما جاء من أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لكعب بن مالك -رضي الله عنه- بعدما تخلّف عن غزوة تبوك: (إنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَأْمُرُكَ أنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ، فَقُلتُ: أُطَلِّقُهَا أمْ مَاذَا أفْعَلُ؟ قَالَ: لَا، بَلِ اعْتَزِلْهَا ولَا تَقْرَبْهَا، وأَرْسَلَ إلى صَاحِبَيَّ مِثْلَ ذلكَ، فَقُلتُ لِامْرَأَتِي: الْحَقِي بأَهْلِكِ، فَتَكُونِي عِنْدَهُمْ حتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ في هذا الأمْرِ).[٧] فوضّح الحديث أن هذه اللفظة لا تكون طلاقاً من غير نية وقصد.


وقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى القول أن الطلاق بالكناية لا يقع إلا بالنية، أو بدلالة الحال على إرادة الطلاق؛ كأن يكون الطلاق في حالة الغضب، وذهب المالكية والشافعية إلى القول أنه لا عبرة بدلالة الحال، أو العرف، فألفاظ طلاق الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، فإذا قال الشخص أنه لم ينوِ الطلاق، قُبل قوله بشرط أن يقسم بيمينه أنه لم ينوِ الطلاق، فإن حلف لم يقع طلاقه، وإن امتنع عن الحلف وقع طلاقه، وذهب الشافعية إلى اشتراط اقتران النية بكل اللفظ، فلو قارنت النية أول اللفظ، ثم غابت عنه قبل آخره، لم يقع الطلاق.[٨]


المراجع

  1. عبد العظيم البدوي، الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، صفحة 322. بتصرّف.
  2. محمد إبراهيم التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 182-183. بتصرّف.
  3. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 23. بتصرّف.
  4. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 6898-6899. بتصرّف.
  5. عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، صفحة 257. بتصرّف.
  6. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 23. بتصرّف.
  7. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن كعب بن مالك، الصفحة أو الرقم: 4418، صحيح.
  8. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 6900. بتصرّف.