العقيقة هو ما يذبح للولد أو البنت عند ولادته، وفي هذا المقال حديثٌ عن شروط عقيقة المولود الأنثى، وبعض الأحكام المتعلّقة بالعقيقة.


شروط عقيقة المولودة الأنثى

اتّفق جميع الفقهاء على أنّه يشترط في العقيقة ما يُشترط في الأضحية من شروط؛ كتحديد السنّ، والسلامة من العيوب وغيرها، ولا فرق بين عقيقة المولودة الأنثى وعقيقة المولودة الذكر سوى في أنّ الذكر يُعقّ عنه بشاتين، والأنثى بشاةٍ واحدةٍ، وفي ما يلي توضيحٌ لشروط العقيقة على النحو الآتي.[١]


أن تكون العقيقة من الأنعام

وتشمل الأنعام الضأن والمعز والإبل والبقر، بحيث لا تصح ولا يجوز أن تكون العقيقة بغير هذه الأصناف التي ذُكرت؛ فلا يصحّ أن يعقّ بأرنبٍ أو بدجاجةٍ، ودليل ذلك ما رواه أنس بن مالك -رضي الله عنه- عن النبيّ -عليه الصلاة والسلام- أنّه قال: "من وُلِدَ له غلامٌ فليعُقَّ عنه من الإبلِ والبقرِ والغنمِ".[٢][١]


أن تكون العقيقة سليمةً من العيوب

تمنع بعض العيوب الموجودة في الأنعام من أن تكون صالحةً ومقبولةً للعقيقة أو الأضحية، والمقصود بالعيوب في هذا الشرط؛ العيوب التي تمنع الإجزاء في الأضحية.[١]


أن تبلغ السنّ المجزئ في العقيقة.

يجب أن تتم الأنعام المراد ذبحها سنًا معينًا حتّى تصح بها العقيقةٌ، فلا يجوز العق بالشاة إلّا أن تتمّ عمر السنة، والبقرة حتى يجوز العق بها كذلك يجب أن تتم عمر السنتين، بينما الإبل يعقّ بها على عمر خمس سنواتٍ.[١]


حكم عقيقة المولودة الأنثى

إنّ العقيقة سنَّةً عند جماهير أهل العلم سواءً للمولد الذكر والأنثى؛ فيعق للأنثى بشاةٍ واحدةٍ، بينما يُعق للذكر بشاتين، ويتمّ ذبح هذه الشاة وتوزيعها على الفقراء والمساكين، أو يتم ذبحها ثمّ تقسيمها بحيث يأكل أهل البيت جزءًا منها، ويطبخ جزء منها ويصنع بها وليمة يُدعى عليها الجيران والأقارب.[٣]


تفاضل الذكر والأنثى في العقيقة

ذهب الفقهاء إلى قولين في هذه المسألة، وبيانها على النحو الآتي:[٤]

  • القول الأول: ذهب الشافعية والحنابلة وبعض المالكية والظاهريّة إلى أنّه يذبح عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاةٌ.
  • القول الثاني: ذهب الإمام مالك والهادوية إلى أنّه يذبح عن الذكر شاةٌ واحدةٌ والأنثى شاةٌ واحدةٌ.


على من تجب العقيقة؟

إنّ الأبّ هو المخاطب الأول في الأحاديث التي وردت في العقيقة؛ إذ إنّ العقيقة في الأصل تؤخذ من مال الأب، ولا تؤخذ من مال الأم أو من مال المولود نفسه، إلّا أنّ الفقهاء أجازوا أن يعقّ عن المولود غير أبيه في حالاتٍ معيَّنةٍ، ومنها:[٥]

  • امتناع الأب عن القيام بذبح العقيقة لمولوده.
  • قيام الشخص الذي يرغب بالعق عن المولود بالاستئذان من الأب بذبح العقيقة عن مولوده، واستدلوا على ذلك بقيام النبيّ -عليه الصلاة والسلام- بالعقّ عن الحسن والحسين، وهذا ما رواه لنا عبد الله بن عباس -رضي الله عنه- عن النبيّ عليه الصلاة والسلام: "عقَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن الحسنِ والحُسينِ، رضيَ اللهُ عنهما بكبشَينِ، كبشَين".[٦]


المراجع

  1. ^ أ ب ت ث حسام الدين عفانة، المفصل في أحكام العقيقة، صفحة 74-85. بتصرّف.
  2. رواه ابن العراقي، في طرح التثريب ، عن أنس بن مالك ، الصفحة أو الرقم: 5/20، خلاصة حكم المحدث إسناده حسن.
  3. " ما حكم العقيقة عن البنت؟ "، الإمام ابن باز، اطّلع عليه بتاريخ 13/12/2021. بتصرّف.
  4. حسام الدين عفانة، كتاب المفصل في أحكام العقيقة، صفحة 99-100. بتصرّف.
  5. " أحكام العقيقة"، الإسلام سؤال وجواب، 16/11/2020، اطّلع عليه بتاريخ 13/12/2021. بتصرّف.
  6. رواه عبدالله بن عباس ، في صحيح النسائي، عن الألباني ، الصفحة أو الرقم: 4230، صحيح.