يشترط لانعقاد النذر صحيحاً مجموعة من الشروط؛ من هذه الشروط ما يتعلق بصيغة النذر، ومنها ما يتعلق بالناذر، ومنها ما يتعلق بالمنذور به، وفيما يلي بيانٌ لهذه الشروط:


شروط صيغة النذر


أن تكون صريحة دالة على الإيجاب والإلزام

يشترط في صيغة النذر أن تكون صريحة وواضحة، تدل على الإيجاب والالتزام، وهناك صيغتان معتبرتان ينعقد بهما النذر صحيحاً، وهما:[١][٢]

  • الصيغة المشتملة على لفظ النذر؛ كأن يقول الناذر: " لله عليّ نذر كذا"، أو يقول: " نذرت كذا"، أو يقول: "نذرٌ علي أن"، فهذه الصيغة محل اتفاق بين الفقهاء على انعقاد النذر بها صحيحاً، وعلى إلزام الناذر بما نذر به.
  • الصيغة التي تدل على الإلزام، ولا تشتمل على لفظ النذر؛ كأن يقول الناذر: "لله علي كذا"، فذهب جمهور الفقهاء إلى انعقاد النذر صحيحاً بهذه الصيغة، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم انعقاد النذر بها صحيحاً؛ كسعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد.


أن تكون باللفظ

يشترط في صيغة النذر أن يتلفظ بها الناذر بالقول، فلا يكفي فيها مجرد النية، وذلك للقادر على نطقها، وتصح بالكتابة أو الإشارة للعاجز عن النطق.[٣][٤]


شروط الناذر

يشترط في الناذر لصجة انعقاد نذره الشروط التالية:[٥][٦]


أن يكون مسلماً

لا يصح نذر الكافر، ولا ينعقد؛ لأن الكافر ليس أهلاً للقربات والطاعات والالتزام بها.


أن يكون مكلّفاً

يشترط لانعقاد النذر صحيحاً أن يكون الناذر بالغاً عاقلاً، فلا يصح النذر من المجنون والصبي؛ لأن كلاً منهما ليس أهلاً للالتزام، فهما غير مكلفين بشيء من الأحكام الشرعية.


أن يكون مختاراً

يشترط لانعقاد النذر صحيحاً أن يكون الناذر مختاراً، فلا يصح النذر من المُكرَه، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إنَّ اللهَ تعالى وضع عن أُمَّتي الخطأَ ، و النسيانَ ، و ما اسْتُكرِهوا عليه).[٧]


شروط المنذور به

يشترط في المنذور به الشروط التالية:[٨]


أن يكون متصور الوجود شرعاً

لا يصح النذر بما لا يتصور وجوده في نفسه شرعاً، حيث يكون ممكناً قابلاً للتطبيق وليس مستحيلاً؛ كأن يقول الناذر: "لله علي أن أصوم ليلاً"، أو تقول المرأة: "لله علي أن أصوم أيام حيضي"؛ لأن الليل ليس محلاً الصوم، والحيض منافٍ للصوم شرعاً؛ إذ الطهارة عن الحيض والنفاس شرط وجود الصوم الشرعي.


أن يكون قربة وطاعة

يشترط أن يكون المنذور قربة وطاعة؛ كالحج، والصيام، والصدقة، فلا يصح النذر بالمعاصي؛ كأن يقول: "لله علي أن أشرب الخمر"، ولا يصح النذر بالمباحات؛ كالأكل والشرب واللبس؛ لأن هذه الأمور ليست قربة لله، فلا تلزم بالنذر، ولا يصح النذر بالمحرمات؛ كالقتل والزنا، ولا المكروهات؛ كأن يترك السُنن الرواتب مثلاً؛ لأن فعل هذه الأمور ليس مما يبتغي به وجه الله -عزّ وجلّ-.


أن يكون قربة مقصودة

لا يصح النذر بما هو وسيلة؛ كالوضوء، والاغتسال، ومس المصحف، والأذان، وتشييع الجنازة، وعيادة المريض؛ لأن هذه الأمور وإن كانت قُرَباً لله -تعالى- إلا أنها ليست قرباً مقصودة لذاتها، وإنما ما يترتب عليها هو المقصود.


ألا يكون فرضاً أو واجباً

لا يصح النذر بشيء من الفرائض؛ سواء كان فرض عين كالصلوات الخمس، أم فرض كفاية كالجهاد؛ ولا يصح النذر بشيء من الواجبات؛ سواء كان عيناً كصدقة الفطر أم كفائياً كتجهيز الموتى وغسلهم؛ لأنه واجب وفرض عليه بدون النذر، ولا يصح التزام ما هو لازم أصلًا.


المراجع

  1. "النذر باللفظ الصريح والكناية"، الإسلام سؤال وجواب، اطّلع عليه بتاريخ 24/7/2022. بتصرّف.
  2. "النذر لا ينعقد إلا بعبارة فيها إلزام"، الإفتاء الأردني، اطّلع عليه بتاريخ 24/7/2022. بتصرّف.
  3. "شروط انعقاد النذر"، إسلام ويب، اطّلع عليه بتاريخ 24/7/2022. بتصرّف.
  4. عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 50. بتصرّف.
  5. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 2553-2554. بتصرّف.
  6. مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، صفحة 24-25. بتصرّف.
  7. رواه الألباني، في صحيح الجامع، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم:1836، صحيح.
  8. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 2554-2558. بتصرّف.