شروط شاة العقيقة عند المالكية
يُجزئ في شاة العقيقة عند المالكيّة ما يُجزئ في شاة الأضحيّة؛ من حيث سنّها وجنسها؛[١] ويمكن بيان ذلك على نحوٍ واضح بالآتي:[٢]
- أن تكون من الأنعام
لا تصحّ العقيقة إلا أن تكون من جنس النَعَم؛ أيّ لا تصحّ العقيقة إلا بالإبل والبقر والغنم، ويدخل في جملة ذلك الماعز والجاموس؛ وهذا باتفاق الفقهاء، وليس عند المالكيّة فقط؛ لقوله -تعالى-: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ...)،[٣] كما أنّه لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو عن أصحابه العقيقة بغير ذلك، وقد ألحق المالكيّة المولود من هذه الأنعام بحكم الأصل من حيث الإباحة والإجزاء.
- أن تكون من الثنيّ فما فوق مع تحديد السنّ المجزئ فيها
اتفق الفقهاء على جواز أن تكون العقيقة من الثنيّ فما فوقه من الإبل والبقر والغنم، وذهب المالكيّة على الراجح عندهم أنّ الجذع من الضأن تُجزئ إذا أتمّت السنة الأولى، ودخلت في الثانية، قياساً على الخبر الوارد في الأضحية: (ضحوا بالجذعِ من الضأنِ؛ فإنه جائزٌ)؛[٤] وقال بعض المالكيّة يُجزئ في الجذع العظيم والسمين من الغنم؛ إذا أتمّ ستة أشهر، ودخل في السابع.
وبالنسبة للمعز، فيُشترط عند المالكيّة أن يكون قد أتمّ سنة عربيّة، ودخل في الثانيّة دخولاً واضحاً، ويُشترط في البقر والجاموس؛ أن يُتمّا ثلاث سنوات، ويدخلا في الرابعة مجرد دخول، وأمّا الإبل فيُشترط أن يكون ابن خمس سنوات، وقد دخل في السادسة.
- أن تكون خالية من العيوب
اتفق الفقهاء، ومنهم المالكيّة على أنّ العيوب المانعة من الإجزاء في الأضحية، هي ذاتها العيوب المانعة من الإجزاء في العقيقة؛ وهذه العيوب بالاتفاق هي: العور البيّن، والمرض البيّن، والعرج، والهزال؛ بدلالة حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- حيث قال: (... أربعٌ لا تجوزُ في الأضاحيِّ: العوراءُ بيِّنٌ عورُها، والمريضةُ بيِّنٌ مرضُها، والعرجاءُ بيِّنٌ ظلعُها، والكسيرُ الَّتي لا تَنقى...).[٥]
وأضاف المالكيّة على هذه العيوب عيوباً أخرى في حكمها أو أشدّ منها؛ فقالوا إنّ العمى، والجنون الدائم، ونقص عضو بقطع أو نحوه -كاليد أو الرجل-، والجرب، والهَرَم، والتّخمََة، والبكم، والصمم، ورائحة الفم الكريهة، وصغر الأذنين، ونقص الذيل، ويباسة الضرع، وكسر القرن، وفقدان أكثر من سنّ؛ بسبب الضرب أو المرض، كلّها لا تُجزئ في العقيقة.
- أن تكون شاة واحدة سواء للذكر أو للأنثى
ذهب المالكيّة إلى أنّ المعقول والأيسر على الناس؛ أن تكون العقيقة بذبح شاة واحدة عن الذكر أو عن الأنثى؛ واستدلّوا بما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ حين عقّ عن الحسن بشاة، وعن الحسين بشاة.[٦]
وقت العقيقة عند المالكية
تُعرف العقيقة بأنّها الذبيحة التي تُذّبح عن المولود، ووقت ذبحها عند المالكيّة يكون في اليوم السابع، وبيان ذلك على التفصيل الآتي:
حساب سابع المولود
يتمّ حساب سابع المولود عند المالكيّة؛ باستثناء يوم الولادة الذي يُولد فيه المولود من بعد الفجر؛ أمّا إن وُلد في اليوم السابع قبل طلوع فجر، فيكون محسوباً في سابع المولود، ويبدأ وقت العقيقة في اليوم السابع من طلوع الفجر إلى غروب شمسه، وتسقط بالغروب، وفي قول آخر لا تفوت بفوات الأسبوع الأول، بل تُفعل في الأسبوع الثاني، فإن لم تُفعل، ففي الأسبوع الثالث، وإن فاتت بعدها فلا تُفعل عندهم.[١]
أقسام وقت العقيقة
يُقسم وقت العقيقة عند المالكيّة إلى ثلاثة أقسام؛ وهي:[١]
- الوقت المُستحب؛ وهو من وقت الضحى إلى زوال الشمس.
- الوقت المكروه؛ من بعد الزوال إلى الغروب، ومن بعد الفجر إلى طلوع الشمس.
- الوقت الممنوع؛ وهو الليل، فلا تُجزئ إذا ذُبحت فيه.
المراجع
- ^ أ ب ت كوكب عبيد، فقه العبادات على المذهب المالكي، صفحة 400. بتصرّف.
- ↑ وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 2719-2728، جزء 4. بتصرّف.
- ↑ سورة الحج، آية:34
- ↑ رواه الإمام أحمد، في المسند، عن أم بلال بنت هلال الأسلمي، الصفحة أو الرقم:27072، قال الهيثمي جاله ثقات وصححه الألباني.
- ↑ رواه أبو داود، في سنن أبي داود، عن عبيد بن فيروز الديلمي، الصفحة أو الرقم:2802، صححه الألباني.
- ↑ وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 2747، جزء 4. بتصرّف.