خلق الله آدم وخلقَ منه زوجته حوّاء، وأحلَّ الله لبني آدم الزَّواج، وجعله مقصدًا مهمًّا من مقاصدِ الشَّريعة؛ لما فيه من العفَّة وحفظ النَّسل، وصونٍ للنّفس وحفظها من المحرَّمات، بل وحثَّ الإسلام على الزواج، وحصرَ السّكينة والمودة والرحمة في علاقة الزّواج على وجه الخصوص، كما قال الله سبحانه وتعالى: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ"،[١] وعلى الرغم من أنَّ الأصل في علاقة الزَّواج المحبَّة والمودَّة بين الزَّوجين، إلّا أنَّه في كثيرٍ من الأحيان تنشأ بينهما خلافاتٌ ونقاشاتٌ قد تقود الزَّوجين إلى أمورٍ يصعُبُ حلُّها، لذلك أحلَّ الله للزَّوجين الطلاق، وجعله حلًّا أخيرًا يمكن اللجوء إليه إن لم تنجح أي طريقة في الإصلاح بين الزوجين.


شرع الله للزَّوجين حق الرّجوع إلى بعضهما طالما أن الرّجل لم يطلّق زوجته ثلاثَ طلقات، ولكنه جعل هذا الرجوع ضمنَ ضوابط محدّدة، تحفظُ هيبة الزّواج، وتبعد لفظ الطلاق عن الألفاظ التي يكررها الّلسان، وتظهرُ هنا الحكمةُ من جعل العصمةِ بيد الرَّجل؛ لمسؤوليته وتحكّمه بانفعالاته، وإدراكه أنَّه مقبلٌ على حياته زوجية تتصف بالاستمرارية، وعليه فإنه مهما تكرّر الخلاف يخشى التلفظ بالطلاق، لما يترتب عليه من تفريق للعلاقة الزوجية على نحوٍ دائم، وعلى الرغم من أن الطلاق مشروع إلا أن الرُّجوع عنه وإصلاح ذات البين من الأمور التي حثت عليها الشريعة الإسلامية حتى قبل وقوع الطلاق، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: "وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا".[٢]


شروط إرجاع الزوجة في الطلاق الرجعي

الطَّلاق الرجعي هو أن يطلِّق الرَّجل زوجته الطلقة الأولى أو الثانية، ويردَّها خلال مدة عدتها، وتكونُ مدَّة عدتها ثلاث حيضاتِ إن كانت تحيض، أو ثلاثة أشهر إذا يئست من الحيض، أو حتى تضع حملها إن كانت حاملًا سواء أطالت المدة أم قصرت، فإن ردَّ الرّجل زوجته خلال عدّتها أصبح طلاقًا رجعيًّا، ويترتب عليه ما يلي:[٣]

  • لا يحقُّ للزَّوجة الرّفض، ولا يُشترط رضاها أو إذنُ وليّها.
  • يحقُّ للرَّجل الخلوة بزوجته، والسفر معها، فهي لا زالت تحت عصمته قبل أن يردَّها.
  • إذا توفيَّ الرَّجل، يحقُّ لزوجته المطلقة طلاقًا رجعيًّا أن ترثه حتى لو توفي قبل أن يردّها ما دامت العدة لم تنته.
  • يكون الإرجاع إما قوليًّا وهو ما اتفق عليه العلماء، أو فعليًّا كمسِّها أو أيّ دلالةٍ فعليةٍ تدلُّ على إرجاعها.


شروط إرجاع الزوجة في الطلاق البائن بينونة صغرى

فيما يأتي عرض للشروط التي يجب توافرها لإرجاع الزوجة بعد الطلاق البائن بينونة صغرى:[٤]

  • موافقة المرأة ووليها، وهي من شروط عقد الزواج.
  • وجود عقدٍ جديٍد سليم الأركان مكتمل الشّروط.
  • مهرٌ جديدٌ لا علاقة له بالسابق.


وللطلاق البائن بينونة صغرى حالاتٌ وصورٌ كثيرةٌ، وهي كالآتي:[٤]

  • أن يطلِّق الزّوج زوجته الطلقة الأولى والثانية، وتنتهي مدّة عدّتها دون أن يردّها، وهنا تكون قد بانت منه بينونة صغرى.
  • أن تخالعَ الزوجةُ زوجها، فيكونُ طلاقًا بائنًا بينونةً صغرى.
  • أن يطلق الرجل زوجته قبل الدخول.


وتختلف هنا شروط رجوع الزّوجة إلى زوجها في الطلاق البائن لعدّة أسباب نوضحها فيما يأتي:

  • تهاون الرّجل في رد زوجته خلال مدة عدتها، أو أن يُطلّقها قبل الدخول، لقوله تعالى: "لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ".[٥]
  • خلع الزوجة لزوجها، وفي هذه الحالة لا عبرةَ في أن يكون هذا الطلاق رجعيًّا ويردَّها ضمنَ إرادته فقط، فهنا الطَّلاق ليس من إرادته أصلًا، فلا عبرة في ذلك.


شروط إرجاع الزوجة في الطلاق البائن بينونة كبرى

وهو الطَّلاق الثالث، سواء أكانت الطّلقتان السّابقتان رجعيةٌ أو بائنةٌ بينونةٌ صغرى، وعليه تحرُمُ المرأة على زوجها، ولا يحقُّ له إرجاعها إلَّا إذا تزوجت رجلًا آخر ثم طلّقها فيحل له أن يتزوجها من جديد، كما قال تعالى: "فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ"،[٦] وعليه من الأحكام ما يلي:[٧]

  • أن لا يكون زواجها من الرجل الآخر غايةً للرُّجوع إلى زوجها الأول، فهذا محرّم شرعًا.
  • لا يعد التّطليق ثلاث طلقات معًا بائنًا بينونة كبرى إذا لم يطلّقها من قبل، بل يعد رجعيًّا أو بائنًا بينونةً صغرى باختلاف الحال.
  • في حال التلفظ بالطلاق عند الغضب الشديد لدرجة عدم الوعي، لا يقع الطلاق ولا يؤخذ به.


المراجع

  1. سورة الروم ، آية:21
  2. سورة النساء ، آية:35
  3. فارس العزاوي (4/9/2014)، "أقسام الطَّلاق"، الألوكة الشرعية ، اطّلع عليه بتاريخ 9/8/2021. بتصرّف.
  4. ^ أ ب "كيفية ارتجاع المطلقة البائنة بينونة صغرى"، إسلام ويب ، 26/6/2008، اطّلع عليه بتاريخ 9/8/2021. بتصرّف.
  5. سورة البقرة ، آية:236
  6. سورة البقرة ، آية:230
  7. "الفرق بين البينونة الصغرى والكبرى وحكم خروج الرجعية فترة العدة"، الإسلام سؤال وجواب ، 21/3/2017، اطّلع عليه بتاريخ 9/8/2021. بتصرّف.