من النعم التي أنعمها الله تعالى على الرجل هي الزوجة الصالحة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الدُّنيا كلَّها متاعٌ وخيرُ متاعِ الدُّنيا المرأةُ الصَّالحةُ" [١]، فالزوجة نعمة تجب المحافظة عليها، كما يجب بذل الجهد والأخذ بالأسباب التي تساعد على إنجاح علاقة الزواج واستمراريتها، وعند الحديث عن الطلاق من الضروري أن نشير إلى أنه يمثل حلًّا عند استحالة إكمال الزواج، ولا يجوز أن يقع الطلاق على أتفه الأسباب والأمور، وفي مقالنا هذا سنوضح أهم الأمور التي تتعلق بالطلاق من مشروعية وأنواع وأحكام.


تعريف الطلاق

لغةً

مصدر طَلَقَ وطلُقَ، ويعني التخلية وإزالة القيد، وهو في الشرع رفع قيد النِّكَاح المنعقد بَين الزَّوْجَيْنِ بِأَلْفَاظ مَخْصُوصَة. [٢]


اصطلاحًا

هو إنهاء عقد الزواج أو النكاح من جهة الزوج، وله عدة أقسام وهي: الطلاق السني، والطلاق البدعي، والطلاق الذي لا سنة به ولا بدعة. [٣]


مشروعية الطلاق

اتفق جميع الفقهاء على مشروعية الطلاق، فقد وردت كثير من الأدلة في القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، والإجماع على مشروعية الطلاق، فقد قال الله سبحانه وتعالى : "الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ". [٤]


الأصل في الطلاق

من المعروف أن الطلاق جائز شرعًا، إلا أنه بالأصل محظور وممنوع، ويوجد خلاف في هذا الأمر، ولكننا سنأخذ الأمر بشكل عام، ولن نتطرق إلى التفاصيل، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إنَّ الأصل في الطَّلاق الحظر، وإنما أُبيحَ منه قدر الحاجة)، والكثير من قال بنفس رأي ابن تيمية، واستدلوا على ذلك بالكثير من الأدلة، ومن هذه الأدلة، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا" [٥]، ووجه الدلالة في هذه الآية أن إمساك الزوج لزوجته مع كراهية ذلك هو مندوب، وهذا يدل على كراهية الطلاق. [٦]


حكم الطلاق

تنطبق على الطلاق الأحكام الشرعية جميعها؛ ففي بعض الحالات قد يكون واجبًا، وفي بعضها مباحًا، وفي أخرى مستحب أو مكروه أو محرم، ويحدد الحكم بناءً على الحالة التي يكون بها الزوجان، وفيما يلي بيان للحكم الشرعي وللحالة التي قد يكون عليها الزوجان في هذا الحكم: [٧]


1. واجب

ويكون هذا في الزوج الذي حلف بعدم جماع زوجته، ويسمى طلاق المولي، وفي هذه الحالة يُعطى الرجل أربعة أشهر للتراجع عن هذا، وفي حال عدم التراجع يكون الطلاق واجبًا، وأيضًا يكون الطلاق واجبًا إذا رأى الحكمان اللذان يحكمان بين الزوجين في حالة النزاع أن الطلاق أفضل، فإذا رفض الزوج الطلاق يأثم، وفي هذه الحالة يجوز للحاكم إيقاع الطلاق.


2. مستحبّ

في حال تعذر عيش الزوجين مع بعضها يكون الطلاق مستحبًّا، إذ يكون من الصعب تقبل الزوجين لبعضها، خصوصًا مع ذهاب العشرة أو صعوبتها، لذلك يكون الطلاق مباحًا، ولهذا الطلاق عدة صور:

  1. إذا كانت الزوجة غير ملتزمة بالصلاة، ونصحها الزوج ولكنها لم تستجب.
  2. في حالة النزاع والشقاق، وتعذر العشرة بين الزوجين.
  3. إذا طلبت الزوجة المخالعة، فيستحب أن يطلقها الزوج منعًا للضرر.


3. مباح

يكون الطلاق مباحًا في حال الحاجة إليه بسبب سوء خلق الزوج أو الزوجة.


4. مكروه

في حال عدم وجود ما يستدعي الطلاق يكون الطلاق مكروهًا، إذ إنه يتسبب بإلحاق الضرر بالزوجين وتفكيك أسرتهما دون الحاجة إلى ذلك.


5. محرم

يكون الطلاق محرمًا في حال وقوعه على وجه غير مشروع؛ مثل التلفظ بثلاث طلقات في وقت واحد، أو الطلاق وقت الحيض أو النفاس، أو في حالة الطهر مع وقوع الجماع.


أنواع الطلاق


1. الطلاق السني

وهو الطلاق الذي أذن الشرع بوجوده ووافق الله سبحانه وتعالى ورسوله على إيقاعه صفةً وعددًا، ويراعى في الطلاق السني العدد والوقت، أما بالنسبة للوقت فينظر أنه لا يقع في وقت الطهر في حالة وقوع جماع، ويجوز أن يطلقها وهي حامل، أما بالنسبة للعدد فيكون بطلقة واحدة حتى تنتهي العدة من هذه الطلقة، فقد قال الله سبحانه وتعالى: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ" [٨]، وهذا يعني إذا طلقتهم النساء فطلقوهن وهن على طهارة وليس في حال الجماع، أيضًا في ذلك إشارة إلى عدم تطليق الزوجة وهي في الحيض. [٩]


2. الطلاق البدعي

هو الطلاق الذي يكون مخالفًا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع حرم الطلاق البدعي، فهو يعاكس الطلاق السني؛ إذ يكون الطلاق البدعي بغير سبب، ويشمل الطلاق الذي يكون في حال الطهر لكن في وقت الجماع، إذ إنه محرم ويعد طلاقًا بدعيًّا أيضًا، وكذلك الطلاق في حال الحيض هو طلاق بدعي. [١٠]


المراجع

  1. رواه ابن حبان، في صحيح ابن حبان، عن عبد الله بن عمرو، الصفحة أو الرقم:4031.
  2. "معنى الطلاق"، المعاني. بتصرّف.
  3. " معنى الطلاق... وأقسامه "، الاسلام ويب. بتصرّف.
  4. سورة البقرة، آية:229
  5. سورة النساء، آية:19
  6. "الطلاق تعريفه ومشروعيته "، الالوكة. بتصرّف.
  7. سورة الطلاق، آية:1
  8. "حكم الطلاق"، الالوكة . بتصرّف.
  9. الطلاق/ "أقسام الطلاق"، الالوكة. بتصرّف.