العقيقة من الأمور التي حثّ عليها الشّرع ورغّب بها، وفيها شكرٌ لله تعالى على تجدّد النعمة بولادة المولود، وهي سنَّةٌ فعلها النبيّ -عليه الصلاة والسلام- وفعلها الصّحابة -رضوان الله عليهم- من بعده، والعقيقة ما يُذبح من بهيمة الأنعام عن المولود يوم سابعه، وقيل إنّها سميّت عقيقةً؛ لأنّها تُقطع عروقها عند الذّبح.[١]


عدد العقيقة للبنت

اتّفق الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة على استحباب أن يُعقّ عن البنت بشاةٍ واحدةٍ؛ لما روي عن أم كرز الخزاعية الكعبية -رضي الله عنها- عن النبيّ -عليه الصلاة والسلام- أنّه قال: "عنِ الغلامِ شاتانِ مُكافئتانِ، وعنِ الجاريةِ شاةٌ"،[٢] وذهب الحسن وقتادة إلى القول بأنّه لا عقيقة عن البنت.[٣]


دليل مشروعيّة العقيقة

وردت في السّنة النبويّة أحاديث عديدةٌ دالَّةٌ على مشروعيّة العقيقة، منها ما يلي:

  • ما رواه سمرة بن جندب -رضي الله عنه- عن النّبي -صلى الله عليه وسلم- أنّه قال: "كلُّ غلامٍ رَهينةٌ بعقيقتِهِ تُذبَحُ عنهُ يومَ سابعِهِ ويُحلَقُ ويُسَمَّى".[٤]
  • ما رواه سلمان بن عامر الضبي -رضي الله عنه- عن النّبي -صلى الله عليه وسلم- أنّه قال: "معَ الغُلامِ عقيقةٌ فأَهريقوا عنهُ دَمًا وأميطوا عنهُ الأذَى".[٥]


ممن تطلب العقيقة؟

ذهب الشّافعية إلى أنّ العقيقة تُطلب ممن تجب عليه نفقة المولود، فيؤديها من ماله لا من مال المولود، ولا ينبغي أن يفعلها أحدٌ إلا بإذن من تلزمه نفقة المولود، فإذا بلغ الولد ولم يُعقّ عنه فيندب له عند الشافعية أن يعقّ عن نفسه، وصرّح المالكيّة بأنّ المطالب بالعقيقة هو الأب، وقال الحنابلة بأنّه لا يجوز أن يعقّ غير الأب إلا إن تعذّر بموته أو امتناعه؛ فإن فعلها غير الأب لا تُكره ولكنّها لا تكون عقيقةً.[٦]


ما يُجزئ في العقيقة وما يُستحبّ منها

يجزئ في العقيقة ما يجزئ في الأضحية؛ وهي أن تكون الذبيحة من الأنعام من إبلٍ أو بقرٍ أو غنمٍ، ولا يجزئ ذبح غيرها، وهو المتّفق عليه عند جمهور الفقهاء، إلّا أنّ المالكيّة قالوا بأنّها لا تكون إلّا من الغنم، وقال الشّافعية بأنّه يُجزئ في العقيقة المقدار الذي يُجزئ في الأضحية، وأقلّها شاةٌ كاملةٌ، أو السُّبُع من بُدنة أو بقرةٍ، وخالف المالكية والحنابلة فقالوا بأنّه لا يُجزئ في العقيقة إلا بُدنةٌ كاملةٌ أو بقرةٌ كاملةٌ، وذهب الشافعيّة والحنابلة إلى استحباب أن يُعقّ عن الذكر بشاةٍ أو شاتين، وعن الأنثى بشاةٍ؛ لما رُوي عن أم كرز الخزاعية الكعبية -رضي الله عنها- عن النّبي -صلى الله عليه وسلم- أنّه قال: "عنِ الغلامِ شاتانِ مُكافئتانِ، وعنِ الجاريةِ شاةٌ"،[٢] وذهب الحنفية والمالكية إلى استحباب العقّ عن البنت والذكر شاة.[٧]


الحكمة من مشروعية العقيقة

للعقيقة حِكمٌ وفوائد عدَّةٌ، منها ما يلي:[٨]

  • فيها شكرٌ لله على نعمة المولود وتجدّد النعمة.
  • فيها فِكاك وفديته من تسلّط الشيطان عليه.
  • فيها نوعٌ من التكافل الاجتماعيّ، وهي سبيلٌ لإشاعة المحبّة والمودة بين الناس.

المراجع

  1. "أحكام العقيقة وفضائلها"، الألوكة، اطّلع عليه بتاريخ 18/12/2021. بتصرّف.
  2. ^ أ ب رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن أم كرز الخزاعية الكعبية، الصفحة أو الرقم:2834، صحيح.
  3. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 279-280. بتصرّف.
  4. رواه الألباني ، في صحيح ابي داود، عن سمرة بن جندب، الصفحة أو الرقم:2838، صحيح.
  5. رواه الألباني، في صحيح الترمذي، عن سلمان بن عامر الضبي، الصفحة أو الرقم:1515، صحيح.
  6. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 277-278. بتصرّف.
  7. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 279. بتصرّف.
  8. %1$s&ampshare=https://islamonline.net/archive/العقيقة-مشروعيتها،-شروطها-ووقتها/ "العقيقة: مشروعيتها، شروطها ووقتها"، اسلام اون لاين، اطّلع عليه بتاريخ 18/12/2021. بتصرّف.