كم عدد الذبائح في العقيقة؟

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن العقيقة تشرع في حق الأنثى والذكر، واتفقوا على أنه يُذبح في العقيقة للأنثى شاة واحدة؛[١] لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من وُلِدَ لهُ ولدٌ فأحبَّ أن يَنسُكَ عنهُ فلينسُكْ عنِ الغلامِ شاتانِ مكافِئتانِ وعنِ الجاريةِ شاةٌ)،[٢] وتعددت آراؤهم في عدد ما يُذبح في العقيقة للذكر على قوليْن، وهما:[٣][٤]

  • الحنفية والمالكية: قالوا أنه يسنّ أن يعق عن الذكر بشاة واحدة؛ استدلالاً بقول الصحابي عبد الله بن عباس -رضي الله عنه-: (أنَّ النبيَّ عقَّ عن الحسنِ والحُسينِ كبشًا كبشًا)،[٥] ولقول أنس بن مالك -رضي الله عنه-: (عقَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن حسَنٍ وحُسينٍ بكبشَيْنِ)،[٦] ولفعل الصحابي عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان يعقّ عن ولده بشاة شاة للذكور والإناث.
  • الشافعية والحنابلة: قالوا أنه يستحب أن يعقّ عن الذكر بشاتيْن متماثلتيْن؛ أي متساويتيْن بالسنّ؛ استدلالاً بالحديث الذي ذكر سابقاً، وقول أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: (أمرَنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ، أن نعقَّ عنِ الغلامِ شاتَينِ ، وعنِ الجاريةِ شاةً)،[٧]وذهبوا إلى جواز العقّ عن الذكر بشاة واحدة إن لم يتيسر، فشاة واحدة تجزئ عن الذكر، إلا أن الأكمل والأفضل شاتان عن الغلام.


هل تجزئ عقيقة واحدة عن التوأم؟

لا تجزئ عقيقة واحدة عن التوأم بلا خلاف، وتشرع العقيقة عن كل مولود منهما، وقد نقل ابن عبد البرّ وابن القطان إجماع العلماء على ذلك؛[٨] وذلك لأن المقصود من العقيقة إراقة الدم عن الولد، وإراقة الدم تقع عن واحد فقط، فلا يصح اشتراك فيها.[٩]


ما هو وقت استحباب ذبح العقيقة؟

اتفق الفقهاء على استحباب كون الذبح في اليوم السابع من الولادة، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (كلُّ غلامٍ رَهينةٌ بعَقيقتِهِ تُذبَحُ عنهُ يومَ السَّابعِ ويُحلَقُ رأسُهُ)،[١٠] وقال ابن قدامة -رحمه الله-: "السنة أن تذبح يوم السابع... ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم القائلين بمشروعيتها في استحباب ذبحها يوم السابع".[١١]


وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن وقت العقيقة يبدأ من انفصال المولود، فلا تصح العقيقة قبل الانفصال؛ لأن سببها لم يوجد بعد، فإن فعل ذلك تكون ذبيحة عادية ولا تجزئه عن العقيقة، وتصح قبل اليوم السابع وبعده، وقال الحنفية والمالكية أن وقت العقيقة يكون في اليوم السابع من الولادة ولا يكون قبله.[١٢]


وقال جمهور الفقهاء خلافاً للمالكية أن يوم الولادة يُحسب من السبعة، فإن وُلد ليلاً لا تحسب الليلة، ويحسب اليوم الذي يليها، وقال المالكية أن يوم الولادة لا يحسب من السبعة في حق من وُلد بعد الفجر، فإن وُلد مع الفجر أو قبله فإن اليوم يحسب من السبعة في حقه.[١٢]


المراجع

  1. مريم إبراهيم هندي، ƒΘπτ∩τí πδ ƒΘΩφΘφº.pdf العقيقة في الفقه الإسلامي، صفحة 104. بتصرّف.
  2. رواه الألباني، في صحيح أبي داوود، عن عبد الله بن عمرو، الصفحة أو الرقم:2842، حسن.
  3. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 279-280. بتصرّف.
  4. حسام الدين عفانة، أحكام العقيقة، صفحة 43-46. بتصرّف.
  5. رواه الألباني، في إرواء الغليل، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم:1167، صحيح.
  6. رواه ابن حبان، في صحيح ابن حبان، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم: 5309، أخرجه في صحيحه.
  7. رواه الألباني، في صحيح ابن ماجه، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم:2578، صحيح.
  8. "المطلب الثَّالث: هل تَكفي عَقيقةٌ واحدةٌ عن تَوءَمَينِ؟"، الدرر السنية الموسوعة الفقهية، اطّلع عليه بتاريخ 14/7/2022. بتصرّف.
  9. محمد صالح المنجد، 43 فائدة في أحكام المولود، صفحة 20. بتصرّف.
  10. رواه الألباني، في صحيح أبي داوود، عن سمرة بن جندب، الصفحة أو الرقم:2837، صحيح.
  11. "كيف أحدد " اليوم السابع من الولادة " الذي يستحب فيه ذبح العقيقة"، الإسلام سؤال وجواب، اطّلع عليه بتاريخ 14/7/2022. بتصرّف.
  12. ^ أ ب مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 278-279. بتصرّف.