العقيقة هي ما يُذبح عن المولود من بهيمة الأنعام، وهي سنَّةٌ مؤكَّدةٌ فعلها النّبي -صلى الله عليه وسلم- ومن بعده الصحابة -رضوان الله عنهم- فكانوا يعقّون عن أولادهم،[١] وآتيًا في هذا المقال نبيّن بعض الأمور المتعلّقة بالعقيقة.


شروط وقت العقيقة

الوقت المستحبّ للعقيقة

اتّفق فقهاء المذاهب الأربعة على استحباب العقيقة في اليوم السابع للمولود، واتّفق الجمهور في حساب يوم مولده من يوم سابعه، وأنّه إن ولد ليلًا فلا تحسب الليلة، وإنّما من اليوم الذي يليه، إلّا أنّ المالكيّة قالوا إنّ المولود إن ولد قبل الفجر أو معه فيحسب من سابعه، أمّا إن ولد بعده فلا يحسب، واختلف الفقهاء في إجزاء العقيقة قبل سابعه على قولين:[٢]

  • ذهب الشافعية والحنابلة إلى القول بأنّ وقت العقيقة يكون من لحظة انفصال المولود وولادته، فلا تصحّ العقيقة قبله بل تكون ذبيحةً عاديَّةً.
  • ذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى القول بأنّ وقت العقيقة يكون في يوم سابع المولود ولا يكون قبله.


انتهاء وقت العقيقة

اختلف أهل العلم من الفقهاء في وقت انتهاء العقيقة على أقوال منها:[٣]

  • ذهب المالكية إلى أنّ وقت العقيقة ينتهي بفوات اليوم السابع للمولود.
  • ذهب الشافعية إلى أنّ العقيقة لا تفوت بتأخيرها، إلّا أنّه يستحبّ ألّا يتأخر عن وقت بلوغ المولود، ويبقى مخيرًا في العقيقة عن نفسه إن لم يعقّ عنه أحدٌ سابقًا.
  • ذهب الحنابلة إلى استحباب ذبح العقيقة بعد فوات وقتها في سابعه في اليوم الرابع عشر، فإن فات وقتها انتقل إلى اليوم الحادي والعشرين من ولادته.


دليل مشروعية العقيقة

وردت في السنّة النبوية العديد من الأحاديث الصحيحة التي تدل على مشروعية العقيقة، منها ما يلي:

  • ما رواه سمرة بن جندب -رضي الله عنه- عن النبي -عليه السلام- قال: "كلُّ غلامٍ رَهينةٌ بعقيقتِهِ تُذبَحُ عنهُ يومَ سابعِهِ ويُحلَقُ ويُسَمَّى".[٤]
  • ما رواه سلمان بن عامر الضبي -رضي الله عنه-عن النبي -عليه السلام- قال: "معَ الغُلامِ عقيقةٌ فأَهريقوا عنهُ دَمًا وأميطوا عنهُ الأذَى".[٥]
  • ما رواه عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- قال: "سُئلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ العقيقةِ فقالَ لا يحبُّ اللَّهُ العقوق كأنَّهُ كرِهَ الاسمَ وقالَ من وُلِدَ لهُ ولدٌ فأحبَّ أن يَنسُكَ عنهُ فلينسُكْ عنِ الغلامِ شاتانِ مكافِئتانِ وعنِ الجاريةِ شاةٌ وسئلَ عنِ الفرَعِ قالَ والفرَعُ حقٌّ وأن تترُكوهُ حتَّى يكونَ بَكرًا شُغزُبًّا ابنَ مخاضٍ أو ابنَ لبونٍ فتعطيَهُ أرملةً أو تحملَ عليهِ في سبيلِ اللَّهِ خيرٌ من أن تذبحَهُ فيلزَقَ لحمُهُ بوبرِهِ وتكفأَ إناءَكَ وتولِهَ ناقتَك".[٦]


حكمة مشروعيّة العقيقة

للعقيقة حِكمٌ وفوائد عدَّةٌ، نذكر منها ما يلي:[١]

  • شرعت العقيقة شكرًا لله على نعمة المولود، وقد بيّن الله تعالى في كتابه أنّ نعمة الولد من أعظم النعم، قال تعالى: (الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا)،[٧] والإنسان مفطورٌ على حبّ الولد والاستبشار بقدومه فكانت العقيقة في محلّ الشكر على هذه النعمة.
  • العقيقة فِكاكٌ للمولود وفداءٌ له من تسلُّط الشيطان عليه.
  • في العقيقة تحقيقٌ لنوعٍ من التكافل الاجتماعيّ، وإشاعةٌ للمحبة والمودّة؛ فخيرها يعمُّ الفقراء والأقارب والجيران.


المراجع

  1. ^ أ ب %1$s&ampshare=https://islamonline.net/archive/العقيقة-مشروعيتها،-شروطها-ووقتها/ "العقيقة: مشروعيتها، شروطها ووقتها"، اسلام اون لاين، اطّلع عليه بتاريخ 18/12/2021. بتصرّف.
  2. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 278. بتصرّف.
  3. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 279. بتصرّف.
  4. رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن سمرة بن جندب، الصفحة أو الرقم:2838، صحيح.
  5. رواه الألباني، في صحيح الترمذي، عن سلمان بن عامر الضبي، الصفحة أو الرقم:1515، صحيح.
  6. رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن عبد الله بن عمرو، الصفحة أو الرقم:2842، حسن.
  7. سورة الكهف، آية:46