يُقصد بالنذر أن يلزم المسلم نفسه فعل طاعةٍ لا تجب عليه في الشريعة الإسلاميّة، سواء أكان هذا النذر مطلقًا؛ أي أنّ النذر غير معلَّقٍ على حدوث أمرٍ في المستقبل، أو كان النذر معلَّقًا؛ وهو أن يعلّق مسألة الوفاء بالنذر بحصول أمرٍ في المستقبل؛ مثل أن ينذر المسلم على نفسه صيام النافلة إذا شُفي من مرضه، وقد ذهب بعض العلماء إلى القول بكراهة النذر المعلَّق، واستحباب النذر المطلق، ومنهم من ذهب إلى كراهة النذر باختلاف أنواعه، وبينوا وجوب الوفاء به إذا تحققت شروطه، وكان بصيغة النذر الصحيحة، مثل أن يقول: "لله علي نذر كذا"، أو "نذرت لله فعل كذا"،[١] وإنّ من صور النذر الشائعة بين الناس أن ينذر المرء على نفسه ذبح شيءٍ من الأنعام؛ ليتقرّب لله -عزّ وجلّ- سواءً أكان نذره مطلقًا أو معلَّقًا، فما هي شروط ذبح النذر؟ وما هي كيفيّة توزيع الذبيحة؟


شروط ذبيحة النذر

ذهب العلماء إلى أنّه إذا نذر الرجل أن يذبح شاةً معيَّنةً، أو عيَّن شروطًا للذبيحة في نذره؛ فإنّ عليه ذبح الشاة ذاتها، أو ذات الشروط التي نذر بها، أمّا إذا لم يعيّن الرجل في نذره شروطًا محدَّدةً في الذبيحة، فقد اشترط العلماء ذات الشروط الواجب توافرها في الأضحية على النحو الآتي: [٢]

  1. أن تكون من بهيمة الأنعام؛ مثل الشاة والضأن، ويجوز له النذر في الإبل أو البقر كذلك.
  2. أن تكون سليمةً خاليةً من العيب، أو الكسر، أو النقص.
  3. أن تكون قد أتمّت السنّ المحدّد على النحو الآتي:[٣]
  4. أن تكون قد أتمّت السنة الواحدة للشاة والضأن، وذهب بعض الحنابلة إلى جواز أن يتمّ الضأن ستّة أشهرٍ فقط.
  5. أن تكون قد أتمّت السنتين للمعز، ودخلت في سنتها الثالث.
  6. إذا نذر الرجل في الإبل فيجب أن تتمّ خمس سنواتٍ من عمرها.
  7. إذا نذر الرجل في البقرة فيجب أن تتمّ سنتين من عمرها.


شروط توزيع النذر

أجازت الشريعة الإسلاميّة إذا لم يحدّد الرجل كيفيَّةً لتوزيع الذبيحة أن يوزّع الناذر ذبيحته كما يشاء على الفقراء والمساكين وعلى أهل بيته وأقاربه وفق المقدار الذي يراه مناسبًا، أمّا إذا نذر الرجل أن يوزّعها على أقاربه فيصرف ذبيحته على أقاربه، وله أن يأكل منها بنصيب الواحد فقط إذا عيّن نذره على أقاربه دون الفقراء والمساكين؛ لجواز أكل الناذر من نذره بحسب المذهب المالكي، أمّا إذا عيّن في نذره أن يوزّعها على الفقراء والمساكين؛ فيجب توزيعها عليهم دون اقتطاع أيّ شيءٍ منها،[٤] ولا يجوز للناذر أو من تلزمه نفقة الناذر أن يأكلوا من النذر بحسب المذهب الشافعيّ، ومن أكل منها يُخرج قيمة ما أكل للفقراء والمساكين، والسبب في ذلك أنّ النذر يعتبر من الصدقات؛ فلا يجوز الأكل من الصدقة، وذلك أشدّ حيطةً؛ لأنّ النذر يقتضي أن يتنازل الناذر عن الذبيحة لله عزّ وجلّ، والمقتضى في التنازل ألّا يأكل منها أيضًا.[٥]


المراجع

  1. "النذر معناه صيغته وحكمه "، اسلام ويب. بتصرّف.
  2. "شروط الذبيحة المنذورة "، دائرة الإفتاء الأردنية. بتصرّف.
  3. "السن المعتبرة شرعاً في الأضحية لكل نوع من الأنعام"، اسلام ويب. بتصرّف.
  4. "من نذر ذبيحة للمساكين هل له أن يأكل منها ؟"، الإسلام سؤال وجواب. بتصرّف.
  5. "حكم الأكل من النذر"، دائرة الإفتاء الأردنية. بتصرّف.