يُعرف الوقف في اللغة على أنه الحبس أو المنع، أما معناه الشرعي فهو حبس الأصل أي المال العيني ونذره في سبيل الله بهدف الصدقة على نحو دائم بهدف التقرب لله عز وجل ونيل الأجر والثواب، ومشروعية الوقف ثابتة في الكتاب والسنة النبوية وبإجماع العلماء، فجميع الآيات القرآنية التي تحث على الصدقة يدخل فيها معنى الوقف، كما قال الله عز وجل "لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَىْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ"،[١] فالشيء المراد بالإنفاق هو ما ملكه الإنسان وعزّ عليه في جمعه وثمنه، وهو المعنى المشابه لما يحدث في الوقف من حيث الثمن والملكية، وللوقف شروط عديدة في تعيين ناظر للوقف، فما هو ناظر الوقف؟ وما هي الحكمة من تعيينه؟ وما هي شروط تعيينه؟ سنجيب عن ذلك كله في هذا المقال.[٢]


شروط تعيين ناظر الوقف

يعرف الناظر على أنه المشرف الذي يلي متولي الوقف ويحفظه ويرعاه، ويشترط في الناظر أو المشرف كما يسميه بعض الفقهاء عدة شروط وهي كالآتي:[٣]


1. الإسلام

إذ يجب على ناظر الوقف أن يكون مسلمًا إن كان الوقف على جهة إسلامية مثل مسجد أو مدرسة، وذلك وفقًا لما قاله الله عز وجل: "وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا".[٤]


2. التكليف

فلا يصح تعيين الناظر على الوقف إن كان غير مكلف، مثل المجنون أو الصغير؛ لأن الناظر يحتاج إلى وعي وإدراك للحفاظ على الوقف والإشراف عليه.


3. العدالة

وتعني أن الناظر يجتنب الكبائر والفسق، فالتكليف المكلف به هو أمانة على مال من أموال المسلمين، لذلك يجب أن يتصف بأخلاق المؤمن السامية مثل الأمانة والبعد عن الفجور.


4. القدرة

وتعني كفاية الناظر وقدرته البدنية والعقلية على رعاية الوقف حق الرعاية وتمكنه من ذلك.


الفرق بين متولي الوقف وناظر الوقف

ذهب العلماء عند تعيين صاحب الوصية للناظر والمتولي على الوقف إلى وجود فرق بينهما؛ فالمتولي هو من يملك حق التصرف في مال الوقف، أما الناظر فهو من ينفذ وصية الواقف ويقوم على رعاية الوقف والحفاظ عليه، ويجوز للناظر أو المتولي أن يعين من يحل محله مؤقتًا للحفاظ على الوقف، وله الصلاحيات التي يملكها من عينه سواء أكان متوليًا للوقف أم ناظرًا عليه، وقد اختلف أهل العلم حول ذلك؛ فذهب رأي إلى أنه لا يجوز أن يعين الناظر أو المتولي أي ولاية فرعية تقوم مكانه دون أخذ الإذن من الواقف الأصلي أو من عينه في مكانه بالأساس؛ لأن الناظر إذا عين محله أحدًا لمرضٍ لا يمكّنه من رعاية الوقف حق الرعاية، فإن الرجل السليم أولى أن يعين ناظر للوقف بدلًا من المريض، وذلك لأن المريض يُمنع من بعض التصرفات في بعض الأحيان حتى في ماله الخاص، وتجدر الإشارة إلى أن الجمهور من أهل العلم في المذاهب الأربعة اتفقوا على أن الناظر أو المتولي لهما الحق في التوكيل على بعض أعمال الوقف أو كلها.[٥]


المراجع

  1. سورة آل عمران ، آية:92
  2. " تَعريفُ الوقْفِ"، الدرر السنية. بتصرّف.
  3. منتهى الإرادات ***/فَصْلٌ: (شروط ناظر الوقف)/i242&d164889&c&p1 "ما يُرْجَعُ إليه في أمور الوقف"، نداء الإيمان . بتصرّف.
  4. سورة النساء، آية:141
  5. "حكمة توكيل ناظر الوقف غيره ليقوم بمهامه"، إسلام ويب. بتصرّف.