إن الوقف عمل مستحب لما له من أثر في نشر أعمال البر والإحسان، بالإضافة إلى خلق حالة من التكافل في المجتمع، وهو في المقام الأول باب لتحصيل الأجر والثواب المستمر من الله تعالى والذي لا ينقطع بالموت؛ إذ إن الثواب مقترن بالمنفعة، والمنفعة من الوقف لا تنقطع، فالوقف هو نقل لملكية شيء لا ينتهي من الواقف إلى أوجه البر والخير، وقد درج تعريفه عند الفقهاء بأنه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، أي منع التصرف في شيء وجعل المنفعة منه سبيلًا، ويظهر من تعريف الوقف أن له شروطًا لا يصح ولا يكتمل إلا بها، ومن الضروري على كل مسلم يريد الوقف أن يطلع على تلك الشروط من باب تحري القبول من الله عز وجل، لذلك سنعرض في هذا المقال شروط الوقف في الإسلام.[١]


شروط الوقف في الإسلام

1. أن يكون الواقف ممن يجوز له التصرف بماله

أي يجب أن يكون بالغًا راشدًا عاقلًا، ولا يصح الوقف من الطفل الصغير أو من السفيه، إذ إن الوقف نقل للملكية، وعليه يجب أن يكون قرارًا متخذًا بكامل الإرادة والرغبة؛ لأنه لا رجعة فيه ولا انتهاء لمدته.[٢]


2. أن تكون المنفعة من الموقوف مستمرة

فلا يجوز وقف ما تنتهي المنفعة منه بانتهائه كالطعام، بل يجب ان يكون الموقوف ثابتًا وتأتي المنفعة منه كأصل، كالبيت أو المزرعة.[٢]


3. أن يكون الوقف مالًا محددًا من أملاك الواقف

فلا يجوز أن يقول الواقف: وقفت أحد بيوتي، بل يجب عليه أن يحدد هذا البيت ويسميه، كأن يقول البيت في المنطقة الفلانية أو البيت الكبير أو الصغير أو أي صفة يمكن تمييزه من خلالها.[١]


4. أن يكون الوقف في أحد وجوه البر والخير

فلا يجوز الوقف في غير المباحات، كوقف مكان لبيع الخمور أو أي مكان فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية، لأن هذا يتنافى مع الأصل من الوقف وهو تحقيق المنفعة للمحتاجين تقربًا لله عز وجل.[١]


5. أن يكون الموقوف عليه محددًا

إذ يجب أن يحدد الواقف الجهة المنتفعة من الوقف إما بشخص بعينه كفلان، وإما بمجموعة أشخاص كالفقراء أو المصلين، وإما بهيئة أو مؤسسة كمستشفى أو مدرسة.[١]


6. أن يكون الوقف مؤبدًا وغير معلق على حدوث شيء

إذ لا يمكن تحديد الوقف بمدة معينة ينتهي الوقف بانقضائها؛ لأن الوقف نقل للملكية، ومن لا يملك الشيء لا يحق له التصرف فيه، كما لا يجوز تعليق تنفيذ الوقف على حدوث شيء إلا بتعليقه بموت الواقف، كأن يقول: "إذا مت فبيتي وقف للفقراء"، ويستدل على جواز ذلك بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اشترط وقف أرض له بعد وفاته، ومن الضروري أن نشير إلى أن الوقف المعلق بالموت يجب تنفيذه دون إذن الورثة إذا لم يتجاوز ثلث التركة؛ لأنه يكون بحكم الوصية.[١]


7. ألا يشترط فيه الواقف ما يخالف شروطه

فلا يجوز أن يشترط بيعه أو رهنه بعد مدة، كما لا يجوز أن يشترط وقفه بمشيئته أي متى شاء وقفه ومتى شاء تصرف به، لأن كل ذلك مخالف لأحكام الوقف وشروطه، ومتعارض مع المنفعة المرجوة منه.[٣]


المراجع

  1. ^ أ ب ت ث ج الفقه الإسلامي/شروط الوقف:/i582&d920063&c&p1 "شروط الوقف"، نداء الإيمان. بتصرّف.
  2. ^ أ ب "أحكام الوقف"، الإسلام سؤال وجواب. بتصرّف.
  3. "شروط الوقف المعتبرة لصحته"، إسلام ويب. بتصرّف.