يُعرّف الميراث بأنّه ما يتركه المورِث من أموا لٍ عينيَّةٍ ونقديَّةٍ بعد وفاته، وحدّدت الشريعة الإسلامية كيفيّة توزيع الميراث على أحقّ الناس بالمورِّث وهم الورثة الذين يرتبطون به بصلة القرابة أو النسب، وقد حدّدت الشريعة الإسلاميّة نصيب كلّ وارثٍ بحسب درجة قرابته وجنسه،[١] فما هي شروط الميراث في الشريعة الإسلامية؟ وما هي الحقوق الواجب أداؤها قبل توزيع الميراث على الورثة؟


شروط الميراث في الشريعة الإسلامية

حددت الشريعة الإسلامية عدّة شروطٍ لاستحقاق الميراث وجواز قسمته، وآتيًا ذكرها وبيانها:[٢]

  • تحقّق موت المورِّث، إمّا حقيقةً بالمشاهدة أو بشهادة اثنين على موته، أو موته حكمًا؛ أي من خلال غيابه لمدَّةٍ طويلةٍ دون وجود أثرٍ له أو وصول خبرٍ عنه، ومعنى هذا الشرط أنّه لا يصحّ توزيع أملاك الإنسان وأمواله وهو على قيد الحياة؛ لأنّه من يملك حقّ التصرّف بها وحده دون الورثة في حياته.
  • تحقّق حياة الوارث، ولو للحظةٍ بعد موت المورِّث؛ لأنّ التركة تذهب بعد موت المورِّث للورثة الأحياء فقط؛ إذ لا حكمةً من توريث الميّت؛ لأنّ المال العينيّ أو المعنويّ لا ينتفع به سوى الأحياء فقط.
  • وجود سببٍ من أسباب استحقاق الميراث؛ فلا يجوز توزيع الميراث على أحدٍ دون وجود سببٍ يربطه بالمورِّث، وأسباب الميراث التي بيّنتها الشريعة السلامية هي:
  • النكاح: أيّ أنّ وجود علاقة الزوجيّة يعطي لكلا الزوجين الحقّ في أن يرث أحدهما الآخر عند موته.
  • النسب: وهي أقوى الروابط التي تعطي الحقّ للوارث في أن يرث من مورِّثه.


حقوق الميراث في الشريعة الإسلامية

أجمع العلماء على وجود خمسة حقوقٍ تختصّ بتركة المتوفّى، ولهذه الحقوق أولويَّةٌ وترتيبٌ لأدائها، وآتيًا بيانٌ لهذه الحقوق مرتّبةً حسب أولويّة أدائها:[٣]

  • تجهيز الميت: ويُقصد بتجهيز الميّت؛ دفع التكاليف الخاصة بالدفن، مثل الكفن، والتغسيل، ورسوم الدفن، وهذا الحقّ يُقدّم على سائر الحقوق الأخرى، ولا يجوز التصرّف بالتركة قبل أداء هذا الحقّ للميت.
  • سداد الديون الخاصة بالمال العيني من التركة: مثل الديون المتعلِّق بسداد ثمن منزل المورِّث، ويُقدم هذا النوع من الديون على الديون المرسلة في ذمة المورِث؛ لكونها ديونًا متعلّقةً بالتركة ذاتها.
  • سداد الديون المتعلقة بذمة المورِّث: مثل القرض، أو المهر، أو النذر، وتجدر الإشارة إلى أنّ حقوق الله تعالى كالنذر لها أولوية القضاء قبل حقّ العباد؛ ودليل ذلك ما رُوي عن النبيّ -عليه الصلاة والسلام- من قوله: "فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى".[٤]
  • أداء الوصيّة: فإذا كان المتوفّى قد أوصى بوصيّةٍ قبل موته، فلها أولوية التنفيذ قبل حق الورثة كذلك؛ بدليل قوله تعالى: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْدَيْنٍ)،[٥] وقد أجازت الشريعة الوصيّة وأداءها في حال كانت لغير الورثة، وألّا يزيد قدر الوصية عن ثلث التركة فقط.
  • توزيع التركة على الورثة: فهذا حقٌّ شرعه الله -عزّ وجلّ- لهم، ويجب أداؤه، وحبس هذا الحقّ عنهم أو منعهم منه من الظلم والبهتان.

المراجع

  1. صالح الفوزان، الملخص الفقهي، صفحة 235. بتصرّف.
  2. "أحكام المواريث"، الألوكة الشرعية. بتصرّف.
  3. "خمسة حقوق متعلقة بتركة الميت "، اسلام ويب. بتصرّف.
  4. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم:1148، صحيح.
  5. سورة النساء، آية:12