العقيقة في الاصطلاح هي الذبيحة التي تُذبح عن المولود؛ شكرًا لله تعالى على ولادته ذكرًا كان أو أنثى،[١] وثبتت مشروعية العقيقة في كثير من الأحاديث النبوية، ومنها:

  • ما رواه سلمان بن عامر الضبي -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم قال: "مع الغُلامِ عَقيقةٌ، فأَهْريقوا عنه دمًا، وأَميطوا عنه الأَذى".[٢]
  • ما رواه سمرة بن جندب -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنّه قال: "كلُّ غلامٍ رَهينةٌ بعقيقتِهِ تُذبَحُ عنهُ يومَ سابعِهِ ويُحلَقُ ويُسَمَّى".[٣]
  • عن بريدة بن الحصيب الأسلمي -رضي الله عنه- قال: "وَكانَ أَهْلُ الجاهليَّةِ يجعَلونَ قطنةً في دمِ العقيقةِ ، ويجعلونَها على رأسِ المولودِ ، فأمرَهُم النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن يجعلوا مكان الدَّمِ خَلوفًا".[٤]


شروط العقيقة من حيث العمر

وضعت الشريعة شروطًا للعقيقة من حيث العمر وشروطًا أخرى، وهي ذات الشروط الواجب توافرها في الأضحية عند جمهور أهل العلم، وآتيًا تفصيل شروط العقيقة المتعلّقة بعمر العقيقة المراد ذبحها:[٥]

  • العقيقة من الغنم: أن تكون أكملت السنة من عمرها.
  • العقيقة من البقر: أن تكون أكملت سنتين من عمرها.
  • العقيقة من الإبل: أن تكون أكملت خمس سنين من عمرها.


حكم العقيقة

اختلف أهل العلم في حكم العقيقة على خمسة أقوال، وفيما يلي بيان هذه الأقوال وقائليها:[٦]

  • القول الأول: وهو قول المالكية والشافعية والمعتمد عند الحنابلة وكثير من أهل العلم؛ بأنّ العقيقة سنَّةٌ مؤكَّدةٌ.
  • القول الثاني: وهو مذهب الظاهريّة وبعض أهل العلم، وقالوا بأنّ العقيقة فرضٌ واجبٌ، واستدلّوا بحديث سلمان بن عامر الضبي -رضي الله عنه- سابق الذكر.
  • القول الثالث: وهو مذهب الحنفية واختلفت رواياتهم في حكم العقيقة على ثلاثة أقوال بين التطوّع أو الإباحة أو الكراهة بالنسخ.
  • القول الرابع: وهو قول بعض أهل العلم كالليث بن سعد كما تقل عنه الحافظ بن عبد البر؛ بأنَّ العقيقة واجبة في الأيام السبعة الأولى من ولادة المولود، فإن لم يؤدّها ولي المولود أثناء الأيام السبعة الأولى من ولادته، لا تجب.
  • القول الخامس: أنّ العقيقة تجب على الغلام دون الجارية، وهو قول الحسن البصريّ ونُقل عن بعض أهل العلم.


الحكمة من مشروعية العقيقة

لا شك في أنّ للعقيقة حِكَمًا وفوائد عدَّةً لأجلها شُرعت، ومنها ما يلي:[٧]

  • شكر الله تعالى على نعمة المولود؛ فإنّها أعظم النعم، قال تعالى: (الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا)،[٨] وقد فطر الله الإنسان على السرور والبهجة بقدوم المولود، والعقيقة نوعٌ من أنواع شكر الله تعالى والتقرب إليه.
  • فيها فداءٌ عن المولود كما فدى سيدنا إبراهيم ابنه إسماعيل عليهما السلام بالكبش الذي ذبحه عنه.
  • فيها نوعٌ من أنواع التكافل الاجتماعيّ؛ حيث يعمّ خير العقيقة على الفقراء والمساكين.
  • فيها زيادةٌ لروابط الألفة والمحبة بين الناس حين يعلمون بأنّ هذا الشخص قد رُزِق بمولودٍ؛ فيذهبون لتهنئته.


المراجع

  1. حسام الدين عفانة، المفصل في أحكام العقيقة، صفحة 11. بتصرّف.
  2. رواه شعيب الأرناؤوط، في تخريج المسند، عن سلمان بن عامر الضبي، الصفحة أو الرقم:17871، صحيح.
  3. رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن سمرة بن جندب، الصفحة أو الرقم:2838، صحيح.
  4. رواه ابن حجر العسقلاني، في التلخيص الحبير، عن بريدة بن الحصيب الأسلمي، الصفحة أو الرقم:1499، إسناده صحيح.
  5. حسام الدين عفانة، المفصل في أحكام العقيقة، صفحة 83. بتصرّف.
  6. حسام الدين عفانة، المفصل في أحكام العقيقة، صفحة 45-50. بتصرّف.
  7. حسام الدين عفانة، المفصل في أحكام العقيقة، صفحة 35-37. بتصرّف.
  8. سورة الكهف، آية:46