شروط العقيقة للولد

يشترط في العقيقة ما يشترط في أي ذبيحة من هدي أو أضحية، ونحوهما، ويستحب أن يقول: اللهم لك وإليك هذه عقيقة فلان، لِما جاء في حديث عائشة -رضي الله عنها- بإسنادٍ حسنٍ فقالت: (عقّ عن الحسنِ والحسينِ وقال قولوا : بسم اللهِ والله أكبرُ ، اللهم لك وإليكَ ، هذه عقيقَةُ فلانٍ)،[١][٢] ويستحب أن يعقّ عن المولود الذكر شاتان، فإن عقّ عنه بشاة واحدة أجزأه، قالت عائشة -رضي الله عنه-: (أمرَنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ، أن نعقَّ عنِ الغلامِ شاتَينِ ، وعنِ الجاريةِ شاةً)،[٣][٤] وفيما يلي بيان شروط العقيقة:[٥]


أن تكون العقيقة من الأنعام

والأنعام هي الضأن والمعز، والإبل والبقر، حيث لا تصح العقيقة بغير هذه الأنواع، وهو قول جمهور أهل العلم من أهل الفقه والحديث، استدلالاً بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (في الغلامِ عقيقةٌ، فاهْرِيقوا عنه دَمًا ، و أَمِيطوا عنه الأذى)،[٦] فجاء الدم مطلقاً دون تخصيص، يشمل كل دمٍ جوّز الشرع إراقته، من الغنم والإبل والبقر، وقياساً على الأضحية والهدي، بعلة القربة في الذبح، ونقل الإجماع جواز ذلك.


أن تكون العقيقة سليمة من العيوب

يجب أن تكون العقيقة سالمة من العيوب، وهي نفس العيوب التي يجب اجتنابها في الأضحية وتمنع إجزاءها؛ وذلك لأن العقيقة هي قربة إلى الله -تعالى-، والله -تعالى- طيب لا يقبل إلا طيباً، فينبغي أن تكون طيبة سليمة من العيوب، وهذه العيوب بينها النبي -صلى الله عليه وسلم في قوله عن الأضحية- فقال: (أربعٌ لا تجوزُ في الأضاحيِّ فقالَ العوراءُ بيِّنٌ عورُها والمريضةُ بيِّنٌ مرضُها والعرجاءُ بيِّنٌ ظلعُها والكسيرُ الَّتي لا تَنقى).[٧]


واستناداً لهذا الحديث فلا يجزئ في العقيقة العوراء البيّن عورها، ولا المريضة البيّن مرضها، ولا العرجاء البيّن عرجها، ولا العجفاء الهزيلة، ولا العمياء، ولا الكسيرة، وتفصيل هذه العيوب كالتالي:[٨]

  • العوراء البيّن عورها: ويكون العور في عين واحدة أو في كلتا العينيْن، فلا تجوز العقيقة إذا كان العور ظاهراً، أما إذا كان قليلاً غير ظاهرٍ فلا بأس.
  • المريضة البيّن مرضها: أي المريضة مرضاً ظاهراً مؤثراً في جودتها من حيث صحة البدن وتكنّز اللحم، فإن كان المرض قد أصابها بالضعف والهزال لا تجزئ فيها العقيقة.
  • العرجاء البيّن عرجها: وهي التي يكون في أرجلها عرجاً ظاهراً، ويعيقها عن الرعي والأكل، فهذه لا تصح في العقيقة.
  • العجفاء الهزيلة: هي التي لا تقدر على الوقوف لخلو عظمها من الدهن.
  • الكسيرة: هي التي فيها كسر صريحٌ وواضحٌ في عظامها، وهو أعم من العرج.


أن تبلغ العقيقة السنّ المعتبر شرعاً

يجب في العقيقة أن تبلغ السن المعتبر في الشرع كما في الأضحية، والسنّ المعتبر شرعاً في الإبل خمس سنوات ودخل في السادسة، وفي البقر سنتان ودخل في الثالثة، وفي الغنم سنة ودخل في الثانية، وفي الجذع من الضأن ما أتم ستة أشهر ودخل في السابع.[٩]


المراجع

  1. رواه النووي، في المجموع، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم:8/428، إسناده حسن.
  2. عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 131.
  3. رواه الألباني، في صحيح ابن ماجه، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم:2578، صحيح.
  4. محمد صالح المنجد، موقع الإسلام سؤال وجواب، صفحة 8137. بتصرّف.
  5. حسام الدين عفانة، أحكام العقيقة، صفحة 32-36. بتصرّف.
  6. رواه الألباني، في صحيح النسائي، عن سلمان بن عامر الضبي، الصفحة أو الرقم: 4225، صحيح.
  7. رواه الألباني، في صحيح أبي داوود، عن عبيد بن فيروز الديلمي، الصفحة أو الرقم:2802، صحيح.
  8. "شروج الأحاديث"، الدرر السنية شروح الأحاديث، اطّلع عليه بتاريخ 30/8/2022. بتصرّف.
  9. محمد صالح المنجد، 43 فائدة في أحكام المولود، صفحة 14-15. بتصرّف.