ذوو الأرحام في الشرع: القرابة مطلقاً سواء كانوا وارثين أم غير وارثين، وعند علماء المواريث: كل قريبٍ لا يرث بفرضٍ ولا تعصيبٍ.[١]


مذاهب العلماء في توريث ذوي الأرحام

تعددت أقوال أهل العلم في حكم توريث ذوي الأرحام، على قولين اثنين، بيانهما كما يلي:[٢][٣]


القول الأول: توريث ذوي الأرحام

وهو مذهب الحنفية والحنابلة، وقول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس -رضي الله عنهم-، حيث قالوا بتوريثهم إذا لم يوجد ذو فرض ولا عصبة مطلقاً، إلا الزوج أو الزوجة، واستدلوا بعموم قوله -تعالى-: (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ)،[٤]فهي آية عامة يدخل فيها ذوو الأرحام، فهم أحقّ وأولى من غيرهم بالتَّوارث في حكم الله -تعالى-، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (الخالُ وارِثُ من لا وارثَ لَهُ)،[٥] فالحديث جعل الخال وارثًا عند عدم الوارث بالفرض أو التعصيب، والخال من ذوي الأرحام فيلحق به غيره منهم.


القول الثاني: عدم توريث ذوي الأرحام

وهو مذهب المالكية والشافعية، وهو رأي زيد بن ثابت، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وأخذ به الأوزاعي، وأبو ثور، وداود، وابن جرير الطبري، حيث ذهبوا إلى عدم توريث ذوي الأرحام، فإذا مات شخص من غير ذي فرض ولا عصبة وله ذو رحم، ردت التركة إلى بيت المال، واستدلوا على قولهم أن الله نص في آيات المواريث على نصيب أصحاب الفروض والعصبات ولم يذكر لذوي الأرحام شيئًا فدلّ ذلك على عدم استحقاقهم للإرث، فلو كان لهم حق لبيّنه.


شروط توريث ذوي الأرحام

يشترط لتوريث ذوي الأرحام، عند من قال بتوريثهم من أهل العلم شرطان، وهما:[٦]

  • عدم وجود أصحاب الفروض إلا الزوجة والزوجة؛ وأصحاب الفروض هم الورثة الذين قدرت لهم شرعاً أنصباء معينة في التركة.[٧]
  • عدم وجود العصبة؛ وهو الذكر من أقارب الميت الذي لم تدخل في نسبته إلى الميت أنثى، وليس له نصيب مقدر من التركة، إلا أنه يحوز التركة إذا انفرد بها، أو يحوز ما أبقاه أصحاب الفرائض، فهو يأخذ التركة كاملة عند عدم وجود أصحاب الفروض، أو يأخذ ما بقي من التركة بعد أن يأخذ أصحاب الفروض.[٨]


قواعد توريث ذوي الأرحام

هناك ثلاثة قواعد أو طرق في توريث ذوي الأرحام عند الفقهاء، وبيان هذه القواعد كما يلي:[٩]


طريقة أهل الرحم

وهي أن يسوّى بين ذوي الأرحام في اقتسام التركة، فلا فرق بين القريب والبعيد والذكر والأنثى في العطاء،لأنهم يستحقون الإرث بوصف الرحمية، والجميع في هذا الوصف سواء.


طريقة أهل التنزيل

وهي توريثهم بتنزيلهم منزلة أصولهم، أي من أدلى به من الورثة ممن كانوا أصحاب فروض أو عصبات؛ أي أن يحل محله، فيكون ولد البنت كالبنت، وولد الأخ كالأخ، وولد العم كالعم، فنعطي نصيب كل واحد منهم.


طريقة أهل القرابة

وهي توريثهم كالعصبات، أي الأقرب فالأقرب إلى الميت، فتوريث ذوي الأرحام بقرب الدرجة كما في العصبات، كمن توفي عن بنت البنت، وبنت بنت البنت، فالمال كله إلى بنت البنت؛ لأنها أقرب درجة إلى الميت.[١٠]


المراجع

  1. عبد الكريم اللاحم، الفرائض، صفحة 198. بتصرّف.
  2. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 8. بتصرّف.
  3. عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 273-274. بتصرّف.
  4. سورة الأنفال، آية:75
  5. رواه الألباني، في صحيح أبي داوود، عن المقدام بن معدي كرب، الصفحة أو الرقم:2901، حسن صحيح.
  6. عبد الكريم اللاحم، الفرائض، صفحة 199. بتصرّف.
  7. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 7748. بتصرّف.
  8. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 7794-7795. بتصرّف.
  9. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 7857-7859. بتصرّف.
  10. محمد خيري المفتي، علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري، صفحة 306. بتصرّف.