يُعرّف النذر في اللغة بأنّه الإيجاب؛ فيقال: نذرت على نفسي؛ أي: أوجبت،[١] النذر اصطلاحًا؛ أن يوجب المرء على نفسه فعل شيءٍ غير لازمٍ عليه بأصل الشرع بكلّ قولٍ يدلّ عليه،[١] وله أركانٌ ثلاثةٌ، هي:[٢]

  1. الناذر
  2. المنذور
  3. الصيغة

وفيما يلي شرحٌ لقسمٍ من أقسام النذر، وهو النذر المعلّق، وذكرٌ لسائر الأقسام.


شرح النذر المعلّق

وهو أن يُلزم المكلّف نفسه بفعل طاعةٍ أو شيء مقابل نعمةٍ يطلبها أو نقمةٍ يدفعها؛ كقول الناذر: "إن شفى الله ابني فلله عليَّ أن أتصدق بكذا" ونحوه، وسمّي معلَّقًا؛ لأنّ الناذر يعلّق قيامه بطاعةٍ ما على تحقّق أمرٍ يطلبه، وهذا النذر يلزم الوفاء به عند تحقّق حدوث الأمر المطلوب، إلّا إذا مات الناذر؛ فلا يلزمه شيءٌ، أمّا إن عجز عن الوفاء به؛ فتلزمه كفارة يمينٍ؛ لما رواه ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبيّ -عليه الصلاة والسلام- أنّه قال: "ومن نذرَ نذرًا لا يطيقُهُ فكفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ"،[٣] وكفارة اليمين على التخيير هي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبةٍ، فإن لم يستطع ذلك كلّه؛ فيصوم ثلاثة أيام، ولا يجوز له الانتقال إلى الصيام مباشرةً.[٢][٤]


أقسام النذر الأخرى

قسّم أهل العلم النذر أقسامًا عديدة، نذكر بعضها آتيًا:[٢][٤]

  • النذر المطلق: وهو ألّا يحدّد الناذر شيئًا في صيغة النذر ويتركه مبهمًا؛ كأن يقول: "لله علي نذرٌ" دون أن يحدّد المنذور؛ فهذا يلزمه كفارة يمينٍ؛ لقول النبيّ -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الذي يرويه عقبة بن عامر رضي الله عنه: "كفَّارةُ النَّذرِ إذا لم يُسمَّ كفارةُ اليمينِ".[٥]
  • نذر المعصية: وهو أن يُلزم المكلّف نفسه بمعصيةٍ، كأن يقول: "لله علي نذر أن أشرب الخمر"، وهذا النوع لا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء كافة؛ لقول النبيّ عليه الصلاة والسلام: "مَن نَذَرَ أنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، ومَن نَذَرَ أنْ يَعْصِيَهُ فلا يَعْصِهِ[٦] وفي وجوب الكفارة فيه خلافٌ بين الفقهاء.
  • النذر المباح: وهو أن يُلزم المكلّف نفسه بأمرٍ مباحٍ، كأن يقول لله عليَّ نذرٌ أن ألبس ثوبي، واختلف أهل العلم فيه على قولين؛ فذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى القول بأنّ الناذر مخيَّرٌ بين الوفاء أو الكفارة، وقال الشافعيّة والمالكيّة أنّ هذا النوع من النذر لا ينعقد، وعلى هذا؛ فيباح الوفاء به أو تركه، وإن تركه فلا كفارة عليه.


شروط النذر

للنذر شروطٌ عدَّةٌ تتعلّق بالناذر والمنذور، وينبغي مراعاتها؛ لمعرفة الأحوال التي يصحّ فيها النذر والأحوال التي لا يصحّ فيها:[٢]

  1. أن يكون الناذر مكلَّفًا عاقلًا؛ فلا يصحّ نذر المجنون ولا الصغير؛ لعدم تكليفهم.
  2. أن يكون الناذر مختارًا وليس مكرهًا.
  3. ألّا يكون المنذور واجبًا؛ كأن ينذر أن يصلي الظهر أو يصوم شهر رمضان؛ لأنّه واجبٌ عليه بدون نذرٍ.
  4. ألّا يكون المنذور مستحيلًا؛ كأن ينذر أن يصوم أمس على سبيل المثال.
  5. أن يتلفظ بالصيغة فلا يكفي أن ينوي النذر دون تلفُّظٍ به.

المراجع

  1. ^ أ ب "معنى النذر"، الدرر السنية، اطّلع عليه بتاريخ 8/12/2021.
  2. ^ أ ب ت ث "النذر"، الألوكة، اطّلع عليه بتاريخ 8/12/2021.
  3. رواه ابن حجر العسقلاني، في تخريج مشكاة المصابيح، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم:365، حسن.
  4. ^ أ ب %1$s&ampshare=https://islamqa.info/ar/answers/2587/ملخص-انواع-النذر-واحكامه "أقسام النذر"، اسلام سؤال وجواب، اطّلع عليه بتاريخ 8/12/2021. بتصرّف.
  5. رواه ابن دقيق العيد، في الإلمام بأحاديث الأحكام، عن عقبة بن عامر ، الصفحة أو الرقم:452، صحيح على طريقة بعض أهل الحديث.
  6. رواه البخاري ، في صحيح البخاري، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم:6700.