العقيقة هي ما يُذبح عن المولود في يومه السابع؛ شكرًا لله تعالى على نعمة الولد، وكانت العقيقة معروفةً عند العرب قبل الإسلام؛ لما رُوي عن بريدة -رضي الله عنه- أنّه قال: "كنَّا في الجاهليَّةِ إذا وُلِد لأحدِنا غلامٌ، ذبَحَ شاةً ولَطَخَ رأسَه بدمِها، فلمَّا جاء اللهُ بالإسلامِ، كنَّا نَذبَحُ شاةً، ونَحلِقُ رأسَه، ونَلطَخُه بزَعْفران"،[١][٢] وهي مشروعةٌ عن المولود الذكر والمولودة الأنثى؛ وذلك لما رُوي عن أم كرز الخزاعية الكعبية -رضي الله عنها- عن النّبي -صلى الله عليه وسلم- أنّه قال: "عنِ الغُلامِ شاتانِ مِثلانِ وعنِ الجاريةِ شاةٌ"،[٣][٤] وآتيًا في هذا المقال بيانٌ لشروط ما يُذبح في العقيقة وأحكامٍ أخرى متَّصلةٍ بها.


شروط خروف العقيقة

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيّة والمالكيّة والشافعية والحنابلة إلى أنّ الشروط في العقيقة هي ذاتها شروط الأضحية؛ فيشترط في المعز أن يبلغ السنّ المعتبرة للذبح؛ وذلك بأن يتمّ سنةً من عمره، وفي الجذع من الضأن أن يتمّ ستّة أشهرٍ، وأن يكون سليمًا من العيوب؛ فلا يُجزئ بالأعور البائن عوره، ولا المريض البين مرضه، ولا الأعرج البين عرجه، ولا الهزيل.[٥][٦]


حكم العقيقة

اختلف أهل العلم في حكم العقيقة على أربعة أقوالٍ، آتيًا بيانها:[٧]

  • القول بأنّ العقيقة سنَّةٌ مؤكَّدةٌ: وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعيّة والحنابلة وغيرهم من أهل العلم، واستدلّوا بما رواه جد عمرو بن شعيب قال: "سُئلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن العقيقةِ فقال إنَّ اللهَ لا يحبُّ العُقوقَ وكأنه كره الاسمَ قالوا يا رسولَ اللهِ إنما نسألُك عن أحدِنا يولدُ له قال من أحبَّ منكم أن ينسِكَ عن ولدِه فلْيفعلْ، عن الغلامِ شاتانِ مكافَئتَانِ، وعن الجاريةِ شاةٌ[٨] فقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "من أحبّ"؛ يعدّ قرينةً تصرف من الوجوب إلى الندب.
  • القول بأنّ العقيقة واجبةٌ: وهو مذهب بعض أهل العلم كالحسن والليث بن سعد وغيرهم، واستدلوا بما رُوي عن سلمان بن عامر الضبي -رضي الله عنه- عن النّبي -صلى الله عليه وسلم- أنّه قال: "مع الغُلامِ عَقيقَتُهُ، فأهريقوا عنه دَمًا، وأميطوا عنه الأذى. وسمِعتُهُ يَقولُ: صَدَقَتُكَ على المِسكينِ صَدَقةٌ، وهي على ذي الرَّحِمِ ثنتانِ: صَدَقةٌ، وصِلةٌ"؛[٩] ففي قوله: (أهريقوا) أمر يفيد الوجوب.
  • القول بأنّ العقيقة مباحةٌ مع الكراهة: ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى القول بأنّ العقيقة مباحةٌ، واستدلوا بما روي عن جد عمرو بن شعيب قال: "سُئلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن العقيقةِ فقال إنَّ اللهَ لا يحبُّ العُقوقَ وكأنه كره الاسمَ قالوا يا رسولَ اللهِ إنما نسألُك عن أحدِنا يولدُ له قال من أحبَّ منكم أن ينسِكَ عن ولدِه فلْيفعلْ، عن الغلامِ شاتانِ مكافَئتَانِ، وعن الجاريةِ شاةٌ[١٠] ووجه الدلالة أن الله تعالى لا يُحبّ العقوق فهذا دليل على كراهته، وأُجيب عن هذا القول والاستدلال؛ بأنّ الكراهة لا للعقيقة ذاتها، وإنّما الكراهة للاسم.

المراجع

  1. رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن بريدة بن الحصيب الأسلمي، الصفحة أو الرقم:2843، حسن صحيح.
  2. "أحكام العقيقة"، اسلام سؤال وجواب، اطّلع عليه بتاريخ 18/12/2021. بتصرّف.
  3. رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن أم كرز الخزاعية الكعبية، الصفحة أو الرقم:2836، صحيح.
  4. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 277. بتصرّف.
  5. "المطلب الأوَّل: يُشترَطُ في العَقيقةِ ما يُشترَطُ في الأُضحيَّةِ"، الدرر السنية ، اطّلع عليه بتاريخ 18/12/2021. بتصرّف.
  6. "المبحث الثَّاني: ذَبحُ الأضْحِيَّةِ"، الدرر السنية، اطّلع عليه بتاريخ 18/12/2021. بتصرّف.
  7. "أحكام العقيقة عن المولود المودود"، الألوكة، اطّلع عليه بتاريخ 18/12/2021. بتصرّف.
  8. رواه الألباني، في السلسلة الصحيحة، عن جد عمرو بن شعيب، الصفحة أو الرقم:213، حسن.
  9. رواه شعيب الأرناؤوط، في تخريج المسند، عن سلمان بن عامر الضبي، الصفحة أو الرقم:16234، صحيح.
  10. رواه الألباني، في السلسلة الصحيحة، عن جد عمرو بن شعيب، الصفحة أو الرقم:4/213.