البيع بالتقسيط

البيع بالتقسيط هو بيع السلعة إلى أجل محدد، بثمن مؤجل أعلى من الثمن الحالي، فيقسّط الثمن إلى أقساطٍ متعددة، حيث يكون كل قسط من الأقساط له أجل معلوم يدفعه المشتري، فيزيد البائع من ثمن السلعة مقابل تأجيل دفع الثمن، وهو صورة من صور بيوع الآجال الجائزة.[١][٢]


شروط البيع بالتقسيط

يعد البيع بالتقسيط نوعاً من أنواع البيوع الذي يجب أن تتوفر فيه شروط عقد البيع، بالإضافة إلى شروط أخرى خاصة به ترتبط بطبيعته التي تميزه عن البيوع الأخرى، وشروط البيع بالتقسيط؛ منها ما يتعلق بالعوضيْن؛ أي الثمن والسلعة، ومنها ما يتعلق بالأجل المحدد لأداء الأقساط، وفيما يلي تفصيل ذلك:[٣]


الشروط المتعلقة بالعوضين

يشترط في العوضين لصحة بيع التقسيط الشروط التالية:[٣]

  • ألا يكون العوضان مما يجري بينهما ربا النسيئة؛ فيشترط في البيع إذا كان الثمن مؤجلاً كبيع التقسيط ألا يكون الثمن والسلعة من الأموال التي تشترك في علة الربا، بحيث يصبح فيهما ربا النسيئة؛ وهو بيع الأموال الربوية بجنسها أو من غير جنسها متماثلة أو متفاضلة بشرط تأجيل الثمن إلى أجَل يزيد ثمن المبيع بزيادته.
  • أن تكون السلعة المبيعة حالة لا مؤجلة؛ أي أن تكون السلعة معجلة؛ فتستلم في الحال، لأن تأجيل السلعة مع تأجيل الثمن يصبح بيع الدين بالدين، وهو بيع منهيّ عنه.
  • أن يكون الثمن ديناً لا عيناً؛ أي أن يكون الثمن ديناً يقبل الثبوت في الذمة، حيث إن الأجل في البيوع كبيع التقسيط لا يصح دخوله إلا على الديون التي تقبل الثبوت في الذمة، وقد شُرع الأجل تيسيراً للمدين ولعدم وجود الثمن لديه، ليتمكن من تحصيله في مدة الأجل، فهو يتحقق بالديون، وتنتفي الحكمة منه إذا كان الثمن موجوداً.
  • ألا تكون الزيادة على الثمن العاجل فاحشة؛ فيجب على البائع أن يقتصر في الزيادة على الربح الذي جرت العادة به بين التجار، فلا يتضمن غبناً فاحشاً لاستغلال حاجة المشتري للسلعة؛ والغبن هو عدم تحقق التكافؤ بين العوضين في القيمة عند التعاقد سواء كان لمصلحة البائع أو المشتري.


الشروط المتعلقة بالأجل

يعتبر الأجل وهو الوقت المحدد لتسديد الأقساط عنصراً مهماً في بيوع المؤجلة في الثمن؛ كالبيع بالتقسيط، ويشترط في الأجل أن تكون الآجال معلومة، حيث اتفق الفقهاء على وجوب العلم بالأجل في كل عقد من عقود الآجال، فيجب بيان عدد الأقساط ووقت أداء كل قسط ومدة التقسيط، فيكون ذلك معلوماً عند كلا العاقديْن؛ لمنع النزاع وقطعه بينهما، حيث نصّ الفقهاء كقاعدة عامة على ضرورة كون الأجل معلوماً إذا كان أحد العوضين مؤجلاً.[٣]


ومما يدل على وجوب كون الأجل معلوماً ما رواه الصحابي الجليل عبد الله بن عباس -رضي الله عنه-: (قَدِمَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ المَدِينَةَ وهُمْ يُسْلِفُونَ بالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ والثَّلَاثَ، فَقالَ: مَن أسْلَفَ في شيءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، ووَزْنٍ مَعْلُومٍ، إلى أجَلٍ مَعْلُومٍ)،[٤] فدلّ ذلك على أن الآجال لا تحلّ إلا أن تكون معلومة.


المراجع

  1. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الدرر السنية، صفحة 408. بتصرّف.
  2. كمال ابن السيد سالم، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، صفحة 320. بتصرّف.
  3. ^ أ ب ت الدكتور عبد النور فارح علي، البيع بالتقسيط أحكامه وآثاره في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة، صفحة 119-145. بتصرّف.
  4. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم:2240، صحيح.