عقد الوكالة

الوكالة من العقود التي تتضمن تفويض الغير وقبول إنابته، فهو تفويض شخص ما لفعل شيء يقبل النيابة؛ أي أن يوكّل الشخص غيره بالقيام بشيء يستطيع هذا المفوِّض القيام به بنفسه، بشرط أن يكون ما أوكله به ممّا تصح النيابة فيه، سواء كان قولياً، أو فعلياً، وهو من العقود الجائزة والمشروعة في الشريعة الإسلامية.[١][٢]


أنواع الوكالة

تنقسم الوكالة من حيث العموم والخصوص؛ إلى وكالة عامة ووكالة خاصة، ومن حيث الإطلاق والتقييد؛ إلى وكالة مطلقة ووكالة مقيدة، وفيما يلي بيان هذه الأنواع:[٣][٤]


الوكالة العامة

هي الإنابة العامة في كل تصرّفٍ، وتفويض عام لا يخصّ شيئاً دون شيء، فهي توكيل لجميع ما تقبله النيابة من أمور، كأن يقول: "وكلتك وفوضت إليك جميع الأشياء"، أو يقول: "أنت وكيلي في كل التصرفات، أو في أموري كلها التي يجوز فيها التوكيل"، ويسمى الوكيل فيها الوكيل العام، والوكيل المفوض إليه.[٣][٤]


وفي هذه الوكالة يستطيع الوكيل التصرّف في كل يملكه الموكّل وتجوز النيابة فيه، إلا ما يستثنيه الموكل من الأشياء، وكذلك التصرفات التي تضرّ بالموكّل كالتبرعات كالهبة، والإسقاطات كطلاقٍ، فلا يستطيع الوكيل التصرف بمثل هذه الأمور.[٣]


والوكالة العامة جائزة عند الحنفية والمالكية، وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم جوازها؛ لأن فيها كثيرٌ من الغرر والخطر، وقالوا بجوازها بشرط أن يكون فيها تخصيص ينفي خطرها، كأن يقول: "وكلتك في كل شيء؛ في بيع أموالي، أو قبض ديوني".[٤]


الوكالة الخاصة

هي الإنابة في تصرّفٍ معيٍن، وتوكيل خاص ببعض ما تصح النيابة به، كبيع أرض ، أو بيع سيارة، أو يوكّله في دعوى معينة، ونحوه، ومثاله أن يقول: "وكلتك في بيع أموالي"، ويسمى الوكيل في هذا النوع بالوكيل الخاص أو الوكيل المخصوص، فالوكيل في هذه الوكالة يتقيّد بما وكّل فيه من الأمور والتصرّفات التي يفوّضها له الموكل، وهذا النوع من الوكالة جائز ومشروع باتفاق الفقهاء.[٣][٤]


الوكالة المطلقة

هي الوكالة التي لم تُقيّد بشيء؛ من تحديد ثمن، أو زمن، أو مكان، كأن يقول الموكّل: "وكلتك بيع هذه الأرض"، دون أن يحدد ثمن معين، أو كيفية معينة لدفع الثمن، ونحوه، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جوازها ومشروعيتها، حيث قال أبو حنيفة أن المطلق يجري على إطلاقه، فالوكيل له أن يبيع الأرض بأي ثمن، قليلاً أو كثيراً، معجلاً أو مؤجلاً، وذهب الجمهور إلى أن الوكيل يتقيد بالعرف وتعارفه الناس، فإن خالف العرف توقف نفاذه حتى يرضى الموكل، فالوكيل منهي عن الإضرار بالموكل.[٤][٣]


الوكالة المقيدة

هي الوكالة التي قيّدت بشيء من زمان أو مكان، أو تحديد ثمن، ونحوه، فيكون تصرف الوكيل مقيداً بشروط معينة يشترطها الموكل، كأن يقول الموكل: "وكلتك في بيع أرضي بثمن حال سعره كذا، أو مؤجل إلى مدة كذا"، ويجب على الوكيل أن يتقيد بالشروط التي وضعها الموكل وأن يراعيها، وذهب جمهور الفقهاء إلى جواز وصحة الوكالة المقيدة.[٣][٤]


المراجع

  1. عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 137. بتصرّف.
  2. "عقد الوكالة "، طريق الإسلام، اطّلع عليه بتاريخ 4/9/2022. بتصرّف.
  3. ^ أ ب ت ث ج ح وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 3000-3002. بتصرّف.
  4. ^ أ ب ت ث ج ح مجموعة من المؤلفين، فقه المعاملات، صفحة 1045-1056. بتصرّف.